responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 138

قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَ‌[1].

وَ مِمَّنْ رَوَى الزِّيَادَةَ فِي التَّطَوُّعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ وَ هُمَا وَاقِفِيَّانِ‌[2].

1967- قَالَ‌[3] سَأَلْتُهُ‌ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ كَمَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ لِشَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ مِنَ الْفَضْلِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ يُصَلِّي مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِينَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانَ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً فَيَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا الْوَتْرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ فَلْيُصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ يُصَلِّي مِنْهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي‌


[1]. ظاهر هذه الأخبار نفى الصلاة رأسا و حملت على الجماعة للخبر المتقدم و أمثاله و لوجودها في الاخبار الكثيرة البالغة حدّ التواتر، و يمكن حمل أخبار النفي اما على نفى السنة و أخبار الاثبات على التطوّع فان السنة لا تترك من النبيّ و الأئمّة عليهم السلام و التطوع قد يترك، كما قاله المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- و أمّا أحاديث الاثبات فتحمل على التقية كما قاله بعض المحقّقين. و أجيب عن رواية عبد اللّه بن سنان بتجويز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان أم لا.

[2]. في شرعيّة الزيادة روايات كثيرة كرواية أبى خديجة، و محمّد بن يحيى، و أبى بصير، و عبيد بن زرارة و جميل بن صالح جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.( الذكرى).

[3]. يعني سماعة كما هو الظاهر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست