responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 133

عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.

1946- وَ قَالَ ع‌ كُلُّ مَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ.

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَضْعُفُ عَنِ الصِّيَامِ مِنْ شَيْخٍ أَوْ شَابٍّ أَوْ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ‌

1947- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا[1].

1948- وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى‌[2].

1949- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌


[1]. أي لم يقدرا على التصدق. و يحتمل أن المراد أنّه ان لم يقدرا على الصوم أي أصلا حتى مع المشقة فلا شي‌ء عليهما من الكفّارة و الاثم بترك الصوم، فيكون المراد في أول الكلام من يقدر على الصوم لكن بمشقة و يؤيّده لفظة« لا حرج» فانه مع عدم القدرة أصلا يجب الإفطار فلا يلائمه نفى الحرج( سلطان) و ظاهر الحديث الاكتفاء بالمدّ كما ذهب إليه جماعة، و ذهب الشيخ في النهاية- على المحكى- الى وجوب مدّين فان لم يقدر فمدّ لما في بعض الأخبار، و ربما حمل المدّين على الاستحباب.

[2]. قال في المدارك: هل يجب على ذى العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملى من الشراب و غيره؟ قيل بالاوّل لرواية عمّار و قيل بالثانى و هو خيرة الاكثر لإطلاق سائر الاخبار، و لا ريب أن الأول أحوط- انتهى.

و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- ظاهر رواية عمّار أنّها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علّة مقتضية له مستمرة و ظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلّة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سدّ الرّمق و القضاء بدون فدية، و حكم الثاني وجوب الفدية و سقوط القضاء و عدم وجوب الاقتصار على سدّ الرّمق.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست