responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 121

إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ قَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ‌[1].

1902- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.

- وَ كَذَلِكَ رَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2] وَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أُفْتِي وَ لَا أُفْتِي بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وَ كَانَ وَاقِفِيّاً[3].


[1]. قال في المدارك ص 275: لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق الى العلم، و انما اختلفوا في وجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظنّ، فذهب الشيخ في جملة من كتبه و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و جمع من الاصحاب الى أنّه غير واجب، و قال المفيد و أبو الصلاح بالوجوب و اختاره المحقق في المعتبر و المعتمد الأول، ثمّ تمسّك- رحمه اللّه- لمختاره بالروايات الآتية.

[2]. في التهذيب ج 1 ص 428 عن أبي جميلة عن الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحو حديث أبى الصباح الكنانيّ المتقدم.

[3]. في الكافي ج 4 ص 100 عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال:« سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنّه ليل فأفطروا ثمّ ان السحاب انجلى فإذا الشّمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، ان اللّه عزّ و جلّ يقول:« ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا» و رواه العيّاشيّ عن أبي بصير في التفسير ج 1 ص 82 فالطريق غير منحصر بسماعة. و في الكافي أيضا عن أبي بصير و سماعة. و على أي حال نوقش في السند لاشتماله على محمّد بن عيسى عن يونس و باشتراك أبي بصير بين الثقة و الضعيف و قول المصنّف« لانه رواية سماعة» يعنى من متفرداته أو المراد لا أعمل به عند التعارض و الا فهو يروى عنه كثيرا، و يمكن حملها على الاستحباب جمعا و توفيقا بين الأدلة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست