responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 117

شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ جَرِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً[1].

1889- وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ أَجِدْ شَيْئاً فِي ذَلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأُصُولِ وَ إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‌[3].

1890- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً[4].

1891- وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَيُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ[5].


[1]. الضمير يرجع الى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام.( مراد).

[2]. قال في المنتهى: الرواية و ان كانت ضعيفة السند الا أن الاصحاب ادعوا الإجماع على مضمونها مع ظهور العمل و القول بها.

[3]. هكذا في جميع النسخ التي عندي و الصواب« تفرد به عليّ بن محمّد بن بندار» كما في الكافي ج 4 ص 103 و التهذيب ج 1 ص 413. و قال المحقّق- رحمه اللّه- في المعتبر ص 309- بعد نقل الرواية و تضعيف السند-:« قال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل» فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل عليّ بن إبراهيم بن هاشم« المفضل».

[4]. يدل على أن مستحلّ افطار الصوم كافر يجب قتله، و في القاموس نهكه السلطان- كسمعه- نهكا و نهكة بالغ في عقوبته كأنهكه.( المرآة).

[5]. هذه الموثقة تدلّ على وجوب القتل و ذهب إليه جماعة و تدلّ عليه أخبار أخر، و قيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء، و هذا إذا لم يكن مستحلا و الا فالقتل أولا إذا كان فطريا و مع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست