responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 115

1882- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ‌[1] عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَرْدَ أَ يَدْخُلُ مَعَ أَهْلِهِ فِي لِحَافٍ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا ثَوْباً.

وَ قَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ ع‌[2] رُخْصَةً لِلشَّيْخِ فِي الْمُبَاشَرَةِ.

1883- وَ سَأَلَ حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَغْمِسْ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا[3].

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً

1884- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ‌[4].

1885- وَ رَوَى عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُ[5] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ وَ أَهْلَكْتُ‌[6] فَقَالَ وَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ أَتَيْتُ‌


[1]. في بعض النسخ« أنه سئل».

[2]. ظاهره أبو جعفر الباقر( ع) لكن لم يرو عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام و هو من أصحاب الصادق سلام اللّه عليه، و لم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندي من كتب الحديث.

[3]. الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه، و بالانغماس اختفاء الرأس فيه.( مراد).

[4]. ظاهره كفاية كفّارة واحدة بسبب الإفطار في يوم واحد سواء وقع منه الإتيان بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال.( مراد).

[5]. في الطريق الحكم بن مسكين و أبو كهمس و هما مجهولان.

[6]. يقال لمن ارتكب أمرا عظيما: هلكت و أهلكت من باب التفعيل و الافعال.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست