responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 114

يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ‌[1].

1877- وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْصَقُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ‌[2] فَلَا بَأْسَ.

1878- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ التَّيْمِيُّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.

1879- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا قِيلَ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قِيلَ يَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِيَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ كَيْفَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشَمَّ الطِّيبَ وَ لَا يَشَمَّ الرَّيْحَانَ‌[3] قَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ سُنَّةٌ وَ الرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ‌[4].

1880- وَ كَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَامَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُخَلِّطَ صَوْمِي بِلَذَّةٍ.

1881- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ تَطَيَّبَ بِطِيبٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ لَمْ يَكَدْ يَفْقِدُ عَقْلَهُ.


[1]. حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 على الاستحباب لانّ المذى ليس مما يفسد الصيام. و عمل بظاهر الحديث ابن الجنيد و أوجب القضاء بالمذى. و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 429 و زاد« و ان كان من حلال فليستغفر اللّه و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم».

و قال: هذا حديث شاذ نادر و مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، و لعلّ الراوي و هم في قوله في آخر الخبر« و يصوم يوما مكان يوم» لان مقتضى الخبر يدلّ عليه ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام و بين أن يكون الامذاء من مباشرة حلال و على الفتيا التي رواه لا فرق بينهما فعلم أنّه وهم من الراوي.

[2]. أي من الانزال أو الجماع أو الأعمّ.( م ت).

[3]. احتمل الشيخ أن يكون المراد به النرجس لما تقدّم من الاخبار، و المشهور كراهة مطلق الريحان و تتأكد في النرجس.

[4]. ظاهره التحريم و يحمل على الكراهة لما تعارضه.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست