[1]. كما في موثق ليث المرادى قال:« سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس الا السعوط
فانه يكره» و يدلّ الخبر على كراهة صب الدواء في الاذن و المشهور كراهة التسعط بما
يتعدى الى الحلق و نقل عن المفيد و سلار- رحمهما اللّه- أنهما أوجبا به القضاء و
الكفّارة، و اما السعوط بما لا يتعدى الى الحلق فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء و
الكفّارة و يمكن المناقشة بانتفاء ما يدلّ على كون مطلق الايصال الى الجوف مفسدا.(
المرآة) و السعوط ادخال الدواء في الانف.
[2]. كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليه
السلام المروية في الكافي ج 4 ص 110.
[4]. كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام( ج 4 ص 114) و المشهور جواز مضغ الطعام
للصبى و زق الطائر و ذوق المرق مطلقا.
[5]. لما تقدم في السعوط. و المشهور استحباب
التطيب للصائم بأنواع الطيب و انما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.