responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 112

وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَعِطَ[1] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَصُبَّ الدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ‌[2] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَزُقَّ الْفَرْخَ‌[3] وَ يَمْضَغَ الْخُبْزَ لِلرَّضِيعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْلَعَ شَيْئاً[4] وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشَمَّ الطِّيبَ إِلَّا الْمَسْحُوقَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَصْعَدُ إِلَى دِمَاغِهِ‌[5] وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ بِلِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْلَعَهُ لِيَعْرِفَ حُلْوَهُ مِنْ حَامِضِهِ‌[6].

1870- وَ رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجْعَلُ النَّوَاةَ فِي فِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَجْعَلُ الْخَاتَمَ قَالَ نَعَمْ.

وَ مَنِ احْتَلَمَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

1871- وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا يُدْمِي فَمَهُ‌[7].

1872- وَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ-


[1]. كما في موثق ليث المرادى قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس الا السعوط فانه يكره» و يدلّ الخبر على كراهة صب الدواء في الاذن و المشهور كراهة التسعط بما يتعدى الى الحلق و نقل عن المفيد و سلار- رحمهما اللّه- أنهما أوجبا به القضاء و الكفّارة، و اما السعوط بما لا يتعدى الى الحلق فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء و الكفّارة و يمكن المناقشة بانتفاء ما يدلّ على كون مطلق الايصال الى الجوف مفسدا.( المرآة) و السعوط ادخال الدواء في الانف.

[2]. كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام المروية في الكافي ج 4 ص 110.

[3]. زق الطائر فرخه: أطعمه بمنقاره.

[4]. كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام( ج 4 ص 114) و المشهور جواز مضغ الطعام للصبى و زق الطائر و ذوق المرق مطلقا.

[5]. لما تقدم في السعوط. و المشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب و انما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.

[6]. كما في صحيحة الحلبيّ التي أشرنا إليها سابقا.

[7]. الظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم، و قال الفاضل التفرشى: لعله محمول على الاستحباب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست