[1]. كما في مرسل حماد و خبر زيد الشحّام المرويين
في الكافي ج 4 ص 107.
[2]. روى الكليني ج 4 ص 107 باسناد حسن كالصحيح عن
حمّاد عن الصادق عليه السلام« فى الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: ان
كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و ان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء» و
في رواية اخرى عن يونس« قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و ان تمضمض في وقت
فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء و قد تمّ صومه و ان تمضمض في غير وقت فريضة
فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، و الافضل للصائم أن لا يتمضمض» و قال العلّامة
المجلسيّ- رحمه اللّه-: المشهور بين الاصحاب أنّه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا
فان كان متبردا فعليه القضاء و ان كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه.
[4]. قال في المدارك: اختلف الاصحاب في حكم تعمد
القىء بعد اتّفاقهم على أنّه لو ذرعه- اى سبقه بغير اختيار- لم يفطر، فذهب الشيخ
و أكثر الاصحاب الى انه موجب للقضاء خاصّة، و قال ابن إدريس انه محرّم و لا يجب به
قضاء و لا كفّارة، و حكى المرتضى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب القضاء و الكفّارة و
المعتمد الأول.