responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 111

حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثاً[1] وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ‌[2].

1867- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

1868- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ الْقَيْ‌ءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ شَيْ‌ءٌ يَذْرَعُهُ‌[3] فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْ‌ءٌ يُكْرِهُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ[4].

1869- وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ‌[5].


[1]. كما في مرسل حماد و خبر زيد الشحّام المرويين في الكافي ج 4 ص 107.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 107 باسناد حسن كالصحيح عن حمّاد عن الصادق عليه السلام« فى الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي‌ء و ان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء» و في رواية اخرى عن يونس« قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي‌ء و قد تمّ صومه و ان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، و الافضل للصائم أن لا يتمضمض» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: المشهور بين الاصحاب أنّه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء و ان كان للمضمضة به للطهارة فلا شي‌ء عليه.

[3]. في بعض النسخ« يبدره» كما في التهذيب.

[4]. قال في المدارك: اختلف الاصحاب في حكم تعمد القى‌ء بعد اتّفاقهم على أنّه لو ذرعه- اى سبقه بغير اختيار- لم يفطر، فذهب الشيخ و أكثر الاصحاب الى انه موجب للقضاء خاصّة، و قال ابن إدريس انه محرّم و لا يجب به قضاء و لا كفّارة، و حكى المرتضى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب القضاء و الكفّارة و المعتمد الأول.

[5]. حمل على الاحتقان بالمائع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست