responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 108

1855- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ شَعْرُكَ وَ جِلْدُكَ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَ قَالَ لَا يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ.

1856- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي أَحَدُهَا الرَّفَثُ فِي الصَّوْمِ‌[1].

1857- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‌[2] أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَرْيَمَ قَالَتْ‌ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَنَازَعُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

1858- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[3] عَلَيْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيَدْفَعُ عَنْكُمُ الْبَلَاءَ[4] وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَتُمْحَى بِهِ ذُنُوبُكُمْ‌[5].

1859- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تُنْشِدِ الشِّعْرَ بِلَيْلٍ‌[6] وَ لَا تُنْشِدْهُ فِي شَهْرِ


[1]. الرّفث: الجماع و الفحش، و المراد هنا الثاني( الوافي) أقول: تمام الرواية في الخصال ص 327.

[2]. رواه الكليني مسندا من حديث جراح المدائنى عنه عليه السلام.

[3]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 88 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام».

[4]. أي في جميع السنة لان التقدير فيه( المرآة) و في بعض النسخ« فيدفع به البلاء عنكم».

[5]. في الكافي« فيمحى ذنوبكم».

[6]. الخبر في الكافي ج 4 ص 88 بسند حسن كالصحيح. و الانشاد قراءة الشعر و هو ما غلب على المنظوم من القول و أصله الكلام التخييلى الذي أحد الصناعات الخمس، نظما كان أو نثرا و لعلّ المنظوم المشتمل على الحكمة و الموعظة و المناجاة مع اللّه سبحانه ممّا لم يكن فيه تخييل-- شعرى مستثنى عن هذا الحكم و غير داخل فيه لما ورد أنّ ما لا بأس به من الشّعر فلا بأس به.

كما قاله الفيض- رحمه اللّه- في الوافي.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست