responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 98

خَرَجَتْ مُنْغَمِسَةً فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ دَمُ الْعُذْرَةِ لَا يَجُوزُ الشُّفْرَيْنِ‌[1] وَ دَمُ الْحَيْضِ حَارٌّ يَخْرُجُ بِحَرَارَةٍ شَدِيدَةٍ وَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَارِدٌ يَسِيلُ مِنْهَا وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ رَأَتِ الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ رَأَتْ دَماً صَبِيباً[2] اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ وَ اسْتَثْفَرَتْ‌[3] فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ إِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ‌[4]


[1]. الشفران- بالضم فالسكون-: اللحم المحيط بالفرج احاطة الشفتين بالفم.

[2]. الصبيب فعيل من الصب بمعنى السكب. أى مصبوبا.

[3]. الاستثفار- بالثاء المثلثة و الفاء و الراء- أن تدخل ازارها بين فخذيها ملويا، أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الآخر من خلف مأخوذ من استثفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه. و الاحتشاء بالكرسف أن تدخله فرجها لتحبس الدم.( الوافي).

[4]. روى الشيخ في كتابيه بمضمون هذا الكلام رواية ثمّ قال في توجيهها و توجيه رواية قبلها كلاما طويلا حاصله أن هذا الحكم خاصّ بالمستحاضة التي اختلطت عليها أيام عادتها في الحيض و تغيرت و استمر بها الدم و تشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض أياما و ما يشبه دم الاستحاضة أياما و لم يتحصل لها العلم بأحدهما فان فرضها أن تترك الصلاة في الايام التي يشبه الحيض و تصلى فيما يشبه الاستحاضة الى شهر و تعمل بعد ذلك عمل المستحاضة.

و قال المولى المجلسيّ( ره): لما كانت الرواية مخالفة للاخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيّام لم يعمل بها أكثر الاصحاب و يعمل عليه القدماء في المبتدئة و المضطربة.

و قال العلامة( ره) في المختلف:« الظاهر مراد ابن بابويه( حيث أفتى بعبارة الخبر) أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة و الطهر الذي هو النقاء خمسة أيّام و ترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة فانها تحيض بما هو بصفة الحيض» و أنكر عليه بعض المحشين للفقيه، و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله- في هامش الوافي: تفسير العلامة في المختلف صحيح لا غبار عليه، و ليس الرواية مخالفة لاخبار كثيرة و كان المحشين رحمهما اللّه فرضا الكلام في امرأة واحدة طرأت عليها أربعة حالات، الدم خمسة أيّام ثمّ الطهر خمسة أيّام ثمّ الدم-- أربعة ثمّ الطهر ستة مع أن غرض السائل التنويع بأن يكون امرأتان إحداهما رأت الدم خمسة و الطهر خمسة ثمّ استمر عليها الدم، و الأخرى رأت الدم أربعة ثمّ الطهر ستة ثمّ استمر الدم و حكم هاتين المرأتين أن تجعلا الطهر مع ما لحقه من الدم إلى آخر الشهر طهرا و ما سبق من الدم على الطهر حيضة فلا يصير الطهر أقل من عشرة أيام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست