[3]. الاستثفار- بالثاء المثلثة و الفاء و الراء-
أن تدخل ازارها بين فخذيها ملويا، أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام و
تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الآخر من خلف مأخوذ من استثفر الكلب إذا دخل
ذنبه بين رجليه. و الاحتشاء بالكرسف أن تدخله فرجها لتحبس الدم.( الوافي).
[4]. روى الشيخ في كتابيه بمضمون هذا الكلام رواية
ثمّ قال في توجيهها و توجيه رواية قبلها كلاما طويلا حاصله أن هذا الحكم خاصّ
بالمستحاضة التي اختلطت عليها أيام عادتها في الحيض و تغيرت و استمر بها الدم و
تشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض أياما و ما يشبه دم الاستحاضة أياما و لم
يتحصل لها العلم بأحدهما فان فرضها أن تترك الصلاة في الايام التي يشبه الحيض و
تصلى فيما يشبه الاستحاضة الى شهر و تعمل بعد ذلك عمل المستحاضة.
و قال المولى المجلسيّ( ره): لما
كانت الرواية مخالفة للاخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيّام لم يعمل
بها أكثر الاصحاب و يعمل عليه القدماء في المبتدئة و المضطربة.
و قال العلامة( ره) في المختلف:«
الظاهر مراد ابن بابويه( حيث أفتى بعبارة الخبر) أنها ترى الدم بصفة دم الحيض
أربعة و الطهر الذي هو النقاء خمسة أيّام و ترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم
الاستحاضة فانها تحيض بما هو بصفة الحيض» و أنكر عليه بعض المحشين للفقيه، و قال
استاذنا الشعرانى- مد ظله- في هامش الوافي: تفسير العلامة في المختلف صحيح لا غبار
عليه، و ليس الرواية مخالفة لاخبار كثيرة و كان المحشين رحمهما اللّه فرضا الكلام
في امرأة واحدة طرأت عليها أربعة حالات، الدم خمسة أيّام ثمّ الطهر خمسة أيّام ثمّ
الدم-- أربعة ثمّ الطهر ستة مع أن غرض السائل التنويع بأن يكون امرأتان إحداهما
رأت الدم خمسة و الطهر خمسة ثمّ استمر عليها الدم، و الأخرى رأت الدم أربعة ثمّ
الطهر ستة ثمّ استمر الدم و حكم هاتين المرأتين أن تجعلا الطهر مع ما لحقه من الدم
إلى آخر الشهر طهرا و ما سبق من الدم على الطهر حيضة فلا يصير الطهر أقل من عشرة
أيام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 98