[1]. المراد بالصفرة أمر يشابه الدم و لم يتحقّق
كونه دما.( مراد).
[2]. في الكافي ج 3 ص 94 مرفوعا هكذا« فان خرج
الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة». و
قال صاحب المدارك ص 47 كيفما كان الاجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المحقق في
المعتبر لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها
من كل من الجانبين و الأولى الرجوع الى حكم الأصل و اعتبار الأوصاف. انتهى
و قال استاذنا الشعرانى- مدّ
ظلّه-: هذا خبر مضطرب المتن لا يحتج به و الصحيح الموافق للاعتبار و العقل الذي
يحتمل أن يكون أصل الخبر أيضا على طبقه ثمّ تغير بتصرف النسّاخ أو الرواة: أن
المرأة إذا أحست بكون الدم خارجا من الايمن أو الايسر أو فوق أو تحت من جدران
المهبل فهو من القرحة لان خروجه من جانب بخصوصه علامة كونه من الجدران و لو كان
حيضا لخرج من قعر الرحم و لم تختص بجانب دون جانب و لا يبعد أن يكون الامام عليه
السلام صرّح بانه لو كان من الايمن فهو من القرحة من غير أن يصرح بانه لو كان من
الايسر فهو من الحيض و ألحقه بعض الرواة بتبادر ذهنه و كان غرض الإمام عليه السلام
من ذكر الايمن التمثيل لا التخصيص و فهمه المخاطب أيضا و بالجملة الدم سواء كان من
الايمن أو الايسر أو جانب مخصوص فهو من القرحة و لو كان من قعر الرحم من غير أن
يختص بجانب فهو من الحيض» انتهى.
[3]. الاقتضاض- بالقاف-: إزالة البكارة. و
الافتضاض- بالفاء- بمعناه. و الرقاء:
السكون يقال رقأ الدم أو الدمع
رقاء إذا سكن. و العذرة- بالضم-: البكارة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 97