responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 95

وَ يَذْهَبَ‌[1] وَ إِنِ انْقَطَعَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَيْضُ فَخَضَبَتْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْهَا الْحَيْضُ‌[2] وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَسْكُبَ الْحَائِضُ الْمَاءَ عَلَى يَدِ الْمُتَوَضِّي وَ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ وَ لَا يَجُوزُ مُجَامَعَةُ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‌ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌[3] يَعْنِي بِذَلِكَ الْغُسْلَ مِنَ الْحَيْضِ‌[4] فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ شَبِقاً[5] وَ قَدْ طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ الْغُسْلِ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا[6]


[1]. المشق: الطين الأحمر، و ظاهره أن الصبغ به لاذهاب الدم بالاختلاط و يظهر من الاخبار أن ذلك لاذهاب الكراهة عن النفس بان تحمل الحمرة الباقية من الدم على حمرة المشق.( مراد).

[2]. المراد بانقطاع الحيض عن المرأة ارتفاعه بالكلية و هو عيب قد يندفع بالحناء.

[3]. قرأه المؤلّف بالتشديد بقرينة المعنى الذي ذكره.

[4]. لا ريب في جواز الوطى في الحل بعد الغسل و حرمة الوطى في الحيض، انما الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل، فعلى قراءة التشديد( يعنى في يطهرن) ظاهرها الحرمة مع تأييدها بقوله تعالى« فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ‌- الآية» فانه كالتأكيد لها، و ان الطهارة و التطهير ظاهرهما الغسل. و على قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية و هو معتبر عند المحقّقين و لا ينافيها قوله‌« فَإِذا تَطَهَّرْنَ» لانه يمكن أن يكون حراما الى الانقطاع و مكروها الى الغسل كما يظهر من الاخبار، و يمكن تنزيل كل رواية على اخرى بأن يراد بالاطهار الطهارة أو بالعكس تجوّزا، لكن التجوّز في العكس أسهل من التجوّز في عكسه( م ت).

[5]. الشبق- بالتحريك- الشهوة و الميل المفرط الى الجماع.

[6]. قال العلامة في المنتهى: ان مذهب الصدوق تحريم الوطى قبل الغسل فما صرّح بعد هذا يحمل على الضرورة. و استدلّ فيه على جواز الوطى قبل الغسل لقوله تعالى--« وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف أي حتّى يخرجن من الحيض فيجب القول بالاباحة بعد هذه الغاية و على صورة التشديد يحمل على الاستحباب و الأول على الجواز صونا للقرآن عن التنافى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست