[1]. المشق: الطين الأحمر، و ظاهره أن الصبغ به
لاذهاب الدم بالاختلاط و يظهر من الاخبار أن ذلك لاذهاب الكراهة عن النفس بان تحمل
الحمرة الباقية من الدم على حمرة المشق.( مراد).
[2]. المراد بانقطاع الحيض عن المرأة ارتفاعه
بالكلية و هو عيب قد يندفع بالحناء.
[3]. قرأه المؤلّف بالتشديد بقرينة المعنى الذي
ذكره.
[4]. لا ريب في جواز الوطى في الحل بعد الغسل و
حرمة الوطى في الحيض، انما الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل، فعلى قراءة التشديد(
يعنى في يطهرن) ظاهرها الحرمة مع تأييدها بقوله تعالى« فَإِذا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَ- الآية» فانه كالتأكيد لها، و ان الطهارة و التطهير ظاهرهما
الغسل. و على قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية و هو معتبر عند المحقّقين
و لا ينافيها قوله« فَإِذا تَطَهَّرْنَ» لانه يمكن أن يكون حراما الى
الانقطاع و مكروها الى الغسل كما يظهر من الاخبار، و يمكن تنزيل كل رواية على اخرى
بأن يراد بالاطهار الطهارة أو بالعكس تجوّزا، لكن التجوّز في العكس أسهل من
التجوّز في عكسه( م ت).
[5]. الشبق- بالتحريك- الشهوة و الميل المفرط الى
الجماع.
[6]. قال العلامة في المنتهى: ان مذهب الصدوق
تحريم الوطى قبل الغسل فما صرّح بعد هذا يحمل على الضرورة. و استدلّ فيه على جواز
الوطى قبل الغسل لقوله تعالى--« وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ»
بالتخفيف أي حتّى يخرجن من الحيض فيجب القول بالاباحة بعد هذه الغاية و على صورة
التشديد يحمل على الاستحباب و الأول على الجواز صونا للقرآن عن التنافى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 95