responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 93

لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْرَأُ الدَّمَ أَيْ تَجْمَعُهُ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا ثُمَّ تَدْفَعُهُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا عِنْدَ الْعَصْرِ[1] فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ عِنْدَ الظُّهْرِ إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا وَ مَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى‌[2] فَإِنْ كَانَتْ فَرَّطَتْ فِيهَا فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ لَمْ تُفَرِّطْ وَ إِنَّمَا كَانَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ‌[3] حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا فَإِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الرَّكْعَةَ[4]


[1]. أي الوقت المختص بالعصر، و روى الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 102 بإسناده عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى؟ قال: لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها» و المراد وقت المختص لان وقت الاجزاء موسع.

[2]. أي الوقت المختص بها أيضا.

[3]. أي في تهيئة أسباب ذلك مثل تحصيل الماء و الظرف و غير ذلك من أسباب الغسل.

[4]. في الكافي ج 3 ص 103 مسندا عن أبي الورد قال:« سألت أبا جعفر( ع) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثمّ ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين و ان كانت رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتها من المغرب» فعمل أو أفتى بمضمونه المصنّف- رحمه اللّه- و رواه الشيخ في التهذيب و قال:« ما يتضمن هذا الخبر من اسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه الى من دخل في الصلاة في اول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط و إذا لم يفرط لم يلزمه القضاء، و ما يتضمن من الامر باعادة الركعة من المغرب متوجه الى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثمّ حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها». و قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف ج 1 ص 39:« عول ابن بابويه على هذه الرواية-- و هي متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر و انما يتم قضاء الركعة بقضاء باقى الصلاة و يكون اطلاق الركعة« على الصلاة مجازا» انتهى و لا يخفى بعده من سوق الكلام و تجاوب الشقين.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست