[1]. أي الوقت المختص بالعصر، و روى الكليني- رحمه
اللّه- في الكافي ج 3 ص 102 بإسناده عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر( ع) عن
الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى؟ قال: لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها» و
المراد وقت المختص لان وقت الاجزاء موسع.
[3]. أي في تهيئة أسباب ذلك مثل تحصيل الماء و
الظرف و غير ذلك من أسباب الغسل.
[4]. في الكافي ج 3 ص 103 مسندا عن أبي الورد
قال:« سألت أبا جعفر( ع) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثمّ
ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين و ان كانت رأت الدم و هي في صلاة
المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتها من
المغرب» فعمل أو أفتى بمضمونه المصنّف- رحمه اللّه- و رواه الشيخ في التهذيب و
قال:« ما يتضمن هذا الخبر من اسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه الى من دخل
في الصلاة في اول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط و إذا لم يفرط لم يلزمه
القضاء، و ما يتضمن من الامر باعادة الركعة من المغرب متوجه الى من دخل في الصلاة
عند تضيق الوقت ثمّ حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها». و قال العلامة- رحمه اللّه- في
المختلف ج 1 ص 39:« عول ابن بابويه على هذه الرواية-- و هي متأولة على من فرطت في
المغرب دون الظهر و انما يتم قضاء الركعة بقضاء باقى الصلاة و يكون اطلاق الركعة«
على الصلاة مجازا» انتهى و لا يخفى بعده من سوق الكلام و تجاوب الشقين.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 93