responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 91

وَ مَتَى اغْتَسَلَتْ‌[1] عَلَى مَا وَصَفْتُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا وَ أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ لَا حَدَّ لَهُ وَ الْحَائِضُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ الْمَاءِ بِالرِّطْلِ الْمَدَنِيِ‌[2] وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ وَ إِنْ رَأَتْ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ فَهُوَ طُهْرٌ.

196- وَ رُوِيَ‌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ‌[3] فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ‌[4].

وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ وَ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَخْتَضِبَ‌[5] لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ‌[6].

197- وَ سَأَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

وَ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتِ الدَّمَ وَ ذَلِكَ‌


[1]. أي من الحيض فان المستحاضة حل لزوجها بدون الغسل. و ظاهر كلامه عدم الحل لو لم تغتسل بعد الطهر. و المسألة خلافية.

[2]. لعل مستنده كتاب الصفار الى أبى محمد( ع) كما يأتي تحت رقم 393.

[3]. خلاف المشهور من الفتوى الا ان يحمل على الزائد على العشرة و حينئذ لا خصوصية له بيومين.( سلطان).

[4]. المفهوم من هذه الرواية أن ذات العادة تترك العبادة بمجرد رؤية الصفرة قبل ايام عادتها بيومين، و تعمل عمل المستحاضة إذا رأتها بعد أيّام عادتها بيومين و هذه الرواية و ما يقرب منها مذكورة في الكافي ج 3 ص 78.( مراد).

[5]. الظاهر الكراهة لاخبار صحيحة بالجواز و ظاهر كلامه الحرمة مع أنّه يمكن حمل كلامه على الكراهة.( م ت).

[6]. لان الزينة ربما يوجب ميل الزوج الى الجماع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست