[1]. أي من الحيض فان المستحاضة حل لزوجها بدون
الغسل. و ظاهر كلامه عدم الحل لو لم تغتسل بعد الطهر. و المسألة خلافية.
[2]. لعل مستنده كتاب الصفار الى أبى محمد( ع) كما
يأتي تحت رقم 393.
[3]. خلاف المشهور من الفتوى الا ان يحمل على
الزائد على العشرة و حينئذ لا خصوصية له بيومين.( سلطان).
[4]. المفهوم من هذه الرواية أن ذات العادة تترك
العبادة بمجرد رؤية الصفرة قبل ايام عادتها بيومين، و تعمل عمل المستحاضة إذا
رأتها بعد أيّام عادتها بيومين و هذه الرواية و ما يقرب منها مذكورة في الكافي ج 3
ص 78.( مراد).
[5]. الظاهر الكراهة لاخبار صحيحة بالجواز و ظاهر
كلامه الحرمة مع أنّه يمكن حمل كلامه على الكراهة.( م ت).