responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 9

وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ فَإِنْ وَقَعَ وَزَغٌ فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْمَاءُ[1] وَ إِنْ وَلَغَ فِيهِ‌[2] كَلْبٌ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُجَفَّفُ‌[3] وَ أَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ فَيَجِبُ التَّنَزُّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ‌[4] وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِمَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ.

11- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنِّي لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ.

وَ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ- وَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ سُؤْرُ النَّاصِبِ وَ مَاءُ الْحَمَّامِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ[5].

12- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي الْمَاءِ الَّذِي تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ[6].


[1]. لعله لاجل سميته لا للنجاسة، و الوزغ: سام أبرص.

[2]. كذا في نسخة و في أكثر النسخ« وقع فيه كلب» و المشهور اختصاص التعفير بالولوغ و لعله كان في الأصل« ولغ» فصحف كما يظهر من هامش بعض النسخ ففيه: ولغ الكلب في الاناء أى شرب ما فيه بأطراف لسانه. أو أدخل فيه لسانه و حركه.

[3]. لعل التجفيف لازالة الغسالة و الا لا سند له.

[4]. الآجن: الماء المتغير اللون و الطعم. و بمضمونه خبر في الكافي ج 3 ص 4 و قوله« فيجب التنزّه» حمل على الوجوب و يمكن حمله على الاستحباب كما هو دأب القدماء من اطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد. ثم اعلم أن هذا إذا كان الماء أجن من قبل نفسه، فاما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة كما في التهذيب.

[5]. في الكافي ج 3 ص 14 بإسناده عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال:

« ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة». و قالوا: بشرط أن تكون كرا.

[6]. يستدل بمفهومه على نجاسة القليل بالملاقات.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست