responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 83

وَ مَنْ تَرَكَ الْبَوْلَ عَلَى أَثَرِ الْجَنَابَةِ أَوْشَكَ أَنْ يَتَرَدَّدَ بَقِيَّةُ الْمَاءِ فِي بَدَنِهِ فَيُورِثَهُ الدَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَ يَسْتَنْشِقَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ‌[1] لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ غَيْرَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَبْلَ الْغُسْلِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَ يَتَمَضْمَضَ وَ يَسْتَنْشِقَ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ‌[2] ذَلِكَ خِيفَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَرَصِ‌[3].

178- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْجَنَابَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ[4].

179- وَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ‌[5] سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

180- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: أَنَا أَنَامُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أُصْبِحَ وَ ذَلِكَ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ[6].

181- وَ قَالَ‌[7] عَنْ أَبِيهِ ع‌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُباً لَمْ يَأْكُلْ وَ لَمْ يَشْرَبْ‌


[1]. ظاهره عدم الاستحباب و يحمل على عدم الوجوب للاخبار الكثيرة بالامر بهما و أقل مراتبه الاستحباب.( م ت).

[2]. في بعض النسخ« أن يغسل» و أقول: راجع الوسائل باب استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل.

[3]. كما رواه الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 51.

[4]. رواه المصنّف في الخصال ص 505 مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام.

[5]. طريق الصدوق- رحمه اللّه- اليه صحيح( كما في الخلاصة للعلامة- رحمه اللّه-) و كتابه معروض على الصادق عليه السلام و مدحه، و أصحاب الحديث يعتبرونه غاية الاعتبار و كانه عندهم بمنزلة المسموع عنه عليه السلام.( م ت).

[6]. ذكر هذا الخبر هنا لبيان الجواز و فيه اشعار بعدم الكراهة لمن يريد العود.

[7]. تتمة حديث الحلبيّ- رحمه اللّه- يعنى أن أبا عبد اللّه نقل عن أبيه عليهما السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست