responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 82

تُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِمَا قَذَرٌ[1] فَإِنْ أَدْخَلْتَهُمَا الْإِنَاءَ وَ بِهِمَا قَذَرٌ فَأَهْرِقْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِمَا قَذَرٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ جَسَدَكَ مَنِيٌّ فَاغْسِلْهُ عَنْ بَدَنِكَ ثُمَّ اسْتَنْجِ وَ اغْسِلْ وَ أَنْقِ فَرْجَكَ‌[2] ثُمَّ ضَعْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ مِنْ مَاءٍ وَ مَيِّزِ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِكَ‌[3] حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ إِلَى أَصْلِ الشَّعْرِ كُلِّهِ وَ تَنَاوَلِ الْإِنَاءَ بِيَدِكَ وَ صُبَّهُ عَلَى رَأْسِكَ وَ بَدَنِكَ مَرَّتَيْنِ وَ امْرُرْ يَدَكَ عَلَى بَدَنِكَ كُلِّهِ وَ خَلِّلْ أُذُنَيْكَ بِإِصْبَعَيْكَ وَ كُلُّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ[4] فَانْظُرْ أَنْ لَا تَبْقَى شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِكَ وَ لِحْيَتِكَ إِلَّا وَ يَدْخُلُ الْمَاءُ تَحْتَهَا وَ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ يَغْسِلْهَا مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ[5]


[1]. المراد بالقذر هنا النجس.

[2]. قوله« استنج» أي بعد ما غسلت المنى عن بدنك غير محل الاستنجاء. و قوله« اغسل» لبيان أن إزالة المنى عن محل الاستنجاء ان كان قد وصل إليه لا يكون الا بالماء.

و يمكن ان يراد بالاستنجاء ما كان بالمسحات الثلاث فيكون جمع الغسل معه للاستحباب.

و قوله« أنق» تأكيد للفعل.( مراد).

[3]. هذا قبل الغسل من باب المقدّمة الاحتياطية ليصل الماء حين الفعل الى أصل الشعر بلا مشقة.

[4]. المراد بالاصابة الجريان، فلا يوجب التقديم و التأخير في الجانبين، لكن المشهور تقديم اليمين على اليسار كما هو ظاهر حسنة زرارة« قال: كيف يغتسل الجنب؟ فقال:

ان لم يكن أصاب كفه شي‌ء غمسها في الماء، ثمّ بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صب على رأسه ثلاث اكف، ثمّ صبّ على منكبه الايمن، و على منكبه الايسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» الكافي ج 3 ص 43 فكما أن الظاهر تقديم الرأس على اليمين تقديم اليمين على اليسار و ان لم يدلّ عليه اللفظ لغة. و يمكن أن يستدل على وجوب تقديم جانب اليمين بما دل من الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة و يجب الترتيب فيه إجماعا كما صرّح به في المعتبر.

[5]. الظاهر أن المراد مقدار شعرة أو ما تحت الشعر لان الظاهر أنّه لم يقل أحد بوجوب غسل الشعر.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست