responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 80

177- وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع- إِنَّ لِي جِيرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَخْرَجَ فَأُطِيلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع لَا تَفْعَلْ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ شَيْ‌ءٌ آتِيهِ بِرِجْلِي إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي‌[1] فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع تَاللَّهِ أَنْتَ‌[2] أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ الرَّجُلُ كَأَنَّنِي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِيٍّ وَ لَا عَجَمِيٍّ لَا جَرَمَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع- قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ‌[3] فَلَقَدْ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى وَ اسْأَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا الْقَبِيحَ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا[4].


[1]. أي لم أقصد بدخول المخرج استماع الغناء ليكون الإتيان حراما بل الدخول لقضاء الحاجة، و بعد ما دخلت اتفق السماع.

[2]. في بعض النسخ« تاللّه تب» و في بعضها« باللّه أنت». و قوله:« تاللّه أنت» الظاهر أن« أنت» مبتدأ خبره محذوف، و يمكن أن يكون تقول قولا عجيبا.

[3]. أي ما ظهر لك أنّه ينبغي أن تصلى و حاصله أي صلاة تريد. و سمعت شيخنا- رحمه اللّه- يقول: ان أصحابنا- رضوان اللّه تعالى عليهم- استدلوا بهذا الحديث على استحباب غسل التوبة و هو كما يدلّ على ذلك يدلّ على استحباب الصلاة لها، و العجب أن أحدا منهم لم يعد تلك الصلاة من أقسام الصلاة المندوبة، و يمكن أن يقال: قوله عليه السلام« ما بدا لك» يدل على الإتيان بالصلاة أي صلاة كانت لأنّها تذهب السيئة و ذلك يشمل الصلاة الموظفة فلم يدلّ على استحباب صلاة لاجل التوبة بخلاف الغسل اذ ليس له فرد موظف في كل يوم ليكتفى به( مراد).

[4]. لا خلاف في حرمة الغناء للاخبار الكثيرة و ربما يفهم من هذا الخبر أنّها كبيرة للامر بالتوبة بناء على أن الصغائر مكفرة لا يحتاج إليها و فيه أن الاجتناب من الكبائر مكفرة للصغائر لا مطلقا.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست