responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 8

فَيَكِفُ‌[1] فَيُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ‌[2].

5- وَ سُئِلَ ع‌ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ فَقَالَ طِينُ الْمَطَرِ لَا يُنَجِّسُ‌[3].

6- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ بِهِ.

7- وَ سَأَلَهُ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

8- وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَيْ‌ءِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

9- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَجْتَرُّ[4] فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.

10 وَ أَتَى أَهْلُ الْبَادِيَةِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حِيَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهُمْ ص لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَ لَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ‌[5].

وَ إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَعِيرٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ‌


[1]. وكف البيت بالمطر وكفا و وكوفا: سال قليلا قليلا أو يقطر. و قوله« فتصيبه» أي السماء بمطرها، و المراد بالسماء معناه المتعارف.

[2]. دفع لتوهم السائل فانه سأل أن السطح إذا كان يبال عليه دائما و ينفذ فيه البول كيف يصل إليه ماء المطر و كيف يطهره؟ فاجاب بأن الماء أكثر منه.( م ت).

[3]. يعني في حال التقاطر كما يفهم من الحديث الآتي.

[4]. في النهاية الأثيرية« الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثمّ يبلعه، يقال:

اجتر البعير يجتر.

[5]. لعله محمول على كرية الحياض فلا يمكن الاستدلال على طهارة القليل و لا على نجاسة السباع لانهم سألوا أن حياضنا تردها الطاهر و النجس فما حكمه.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست