responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 77

مِنْهُمْ وَ الْإِكْرَاهِ‌[1] لِأَنْفُسِهِمْ.

بَابُ الْأَغْسَالِ‌[2]

172- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌ الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ[3] مَوْطِناً- لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- وَ فِيهَا يُرْجَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ- وَ يَوْمِ تُحْرِمُ وَ يَوْمِ الزِّيَارَةِ وَ يَوْمِ تَدْخُلُ الْبَيْتَ- وَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً وَ كَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاسْتَيْقَظْتَ وَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ[4] وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ.

173- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ[5].

174- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ‌[6].


[1]. لما يلزم منهم من الحركة العنيفة و التعب في الجملة. و في بعض النسخ« و لا اكراه» أى ليست بغير ارادة، و عليها فالواو للحال.

[2]. في بعض النسخ« باب الاغتسال».

[3]. أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. و لو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الاغسال دون المواطن.

[4]. يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق و هو مذهب أكثر الاصحاب و قيل بوجوبه.

[5]. أي نوع واحد أو يكفى غسل واحد لهما( مراد) و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« واحد» يعنى في الكيفية، و ربما يستدل بها على أنّه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب، و يؤيده قوله( ع)« أى وضوء أطهر من الغسل» و يمكن أن يراد به التداخل و هو بعيد.

[6]. في روضة الكافي تحت رقم 304 عن عبد اللّه بن طلحة قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الوزغ فقال: رجس و هو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل- الحديث». و قال في المرآة المشهور بين الاصحاب استحباب ذلك الغسل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست