[1]. ظاهر هذا الخبر و الذي بعده وجوب الوضوء و
الغسل لنفسهما كما يظهر من أخبار أخر و ان أمكن حمل الوجوب على السببية لكن الظاهر
الأول و الخبر الذي تقدم في الوضوء يدل على الوجوب لنفسه بخلاف خبر محمّد بن سنان
في الوضوء فان ظاهره الوجوب للصلاة و بالجملة يظهر من بعض الأخبار و ظاهر الآية
الوجوب لغيره و من بعضها الوجوب لنفسه، و لا منافاة بين أن يكون واجبا لنفسه و
باعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجبا لغيره، و الاحتياط في الغسل قبل الوقت إذا لم
يكن مشغول الذمّة أن ينوى القربة به من الوجوب و الندب و ان كان الأظهر الاكتفاء
بها مطلقا، لكنه يحتاط فيما كان الوجه معلوما بنيتها و فيما لم يكن معلوما
الاحتياط في العدم. و ان أراد الخروج من الخلاف ينبغي أن يعلق نيته بصلاة بالنذر و
شبهه حتّى ينوى جزما( م ت).
[2]. أي اذى الجنابة و تذكير الضمير بتأويل ما
يوجب الغسل.