responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 74

وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ[1] لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ فَأَمَّا فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ[2] فَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ‌[3] وَ مَنْ بَالَ فَأَصَابَ فَخِذَهُ نُكْتَةٌ مِنْ بَوْلِهِ فَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ‌[4] فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ يُعِيدَ صَلَاتَهُ‌[5] وَ إِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي الْمَاءِ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَشَتْ عَلَى الثِّيَابِ فَاغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ[6]


[1]. ظاهر الصدوق طهارة الخمر، و يمكن حمل كلامه على العفو عنها، و الاخبار متعارضة و حمل أكثر الاصحاب اخبار الجواز على التقية و يشكل بأن أكثرهم على النجاسة الا أن يقال: التقية كانت من ملوك بني أميّة و بني العباس فانهم كانوا يشربونها و يزاولونها و الاستدلال بالآية أشكل و الاحتياط في الدين الاجتناب و ان كان الجمع بالاستحباب أسهل كما ذكر في المعتبر و اللّه تعالى يعلم.( م ت).

[2]. يمكن توجيهه بان عين الخمر هنا موجودة بخلاف اصابة الثوب منها فربما كان للعين أثر لا يكون للاثر( سلطان).

[3]. روى أخبار بالنهى عن الصلاة في بيت فيه خمر و حملها الاصحاب على الكراهة و ظاهر الصدوق الحرمة و ان أمكن حمل كلامه على الكراهة لاستعمالهم عدم الجواز في الكراهة كثيرا و الأحوط أن لا يصلى فيه.( م ت).

[4].« ثم ذكر» يدل على انه كان عالما بذلك فنسى الازالة و صلى.( مراد) اقول رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 76. بإسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام.

[5]. قد ذكر أن ناسى النجاسة يعيد في الوقت وجوبا على المشهور و في الخارج استحبابا، و يمكن حمل الرواية على الأعمّ، و ربما يقال باستحباب الإعادة مطلقا و يؤكد في الوقت و لا يخلو من قوة جمعا بين الاخبار.( م ت).

[6]. كما في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام و ظاهره النجاسة و حمل على الاستحباب جمعا بينه و بين صحيحه الآخر.( م ت) أقول: الخبر في التهذيب ج 1 ص 74 و 241. و المشهور انه محمول على الاستحباب و ذهب الشيخ في النهاية الى وجوب غسل ما رؤى من أثرها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست