[4]. قوله« يخلل باظفاره» فى بعض النسخ« اظفاره»
بدون الباء، و في بعضها« اظفاره باظفاره» و النسخة الأولى أوفق بالسؤال، أو ظاهره
السؤال عن كفاية الغسل عن ادخال الاظفار في تلك الشقوق لا تخليل الاظفار لئلا يبقى
فيه شيء من تلك النجاسة الداخل تحتها عند ازالتها عن الشقوق الا أن يحمل على أن
الشقاق تحت أظفاره، و قوله:« و يستنجى فيجد الريح» عطف على قوله:« يطأ» أي عن
الرجل يستنجى فيجد الريح فيكون سؤالا ثانيا.( مراد).
[5]. لعله لموافقة قول السائل أو يكون ما في
الصحاح و هما.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 71