responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 71

ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ لَا بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ لَا بَأْسَ بِخُرْءِ مَا طَارَ وَ بَوْلِهِ وَ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أُكِلَ لَحْمُهُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ وَ لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ يُصِيبُ قَمِيصَهَا فَيَكْثُرُ وَ يَيْبَسُ‌[1].

165- وَ سُئِلَ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْحَمَّامِ وَ فِي رِجْلَيْهِ الشُّقَاقُ‌[2] فَيَطَأُ الْبَوْلَ وَ النُّورَةَ فَيَدْخُلُ الشُّقَاقَ أَثَرٌ أَسْوَدُ مِمَّا وَطِئَهُ مِنَ الْقَذَرِ وَ قَدْ غَسَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ وَ بِرِجْلِهِ الَّتِي وَطِئَ بِهَا أَ يُجْزِيهِ الْغَسْلُ أَمْ يُخَلِّلُ‌[3] [أَظْفَارَهُ‌] بِأَظْفَارِهِ وَ يَسْتَنْجِي فَيَجِدُ الرِّيحَ مِنْ أَظْفَارِهِ‌[4] وَ لَا يَرَى شَيْئاً فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّيحِ وَ الشُّقَاقِ‌[5] بَعْدَ غَسْلِهِ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَلَّكَ الرَّجُلُ فِي الْحَمَّامِ بِالسَّوِيقِ وَ الدَّقِيقِ وَ النُّخَالَةِ فَلَيْسَ فِيمَا يَنْفَعُ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ الدَّمُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ‌


[1]. في بعض النسخ« و يلبس».

[2]. قال في الصحاح:« تقول: بيد فلان و برجله شقوق، و لا تقل شقاق، و انما الشقاق داء يكون بالدواب و هو تشقق يصيب أرساغها، و ربما ارتفع الى أوظفتها».

[3]. في بعض النسخ« يحكك».

[4]. قوله« يخلل باظفاره» فى بعض النسخ« اظفاره» بدون الباء، و في بعضها« اظفاره باظفاره» و النسخة الأولى أوفق بالسؤال، أو ظاهره السؤال عن كفاية الغسل عن ادخال الاظفار في تلك الشقوق لا تخليل الاظفار لئلا يبقى فيه شي‌ء من تلك النجاسة الداخل تحتها عند ازالتها عن الشقوق الا أن يحمل على أن الشقاق تحت أظفاره، و قوله:« و يستنجى فيجد الريح» عطف على قوله:« يطأ» أي عن الرجل يستنجى فيجد الريح فيكون سؤالا ثانيا.( مراد).

[5]. لعله لموافقة قول السائل أو يكون ما في الصحاح و هما.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست