responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 70

أَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ‌[1] فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ‌[2].

161- وَ سُئِلَ ع- عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً[3].

162- وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ[4].

163- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- فِي طِينِ الْمَطَرِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غَسَلَهُ وَ إِنْ كَانَ طَرِيقاً نَظِيفاً لَمْ يَغْسِلْهُ‌[5].

164- وَ سَأَلَ أَبُو الْأَعَزِّ النَّخَّاسُ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: إِنِّي أُعَالِجُ الدَّوَابَّ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ وَ قَدْ بَالَتْ وَ رَاثَتْ فَتَضْرِبُ إِحْدَاهَا بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا[6] فَيُنْضَحُ عَلَى‌


[1]. قيل: هذا الخبر متروك عند الاصحاب كما نبه عليه الشهيد( ره) في الذكرى.

[2].« فقل هذا من ذاك» أي هذا الذي وجدت على الثوب أو البدن من رطوبة من ذاك الريق الذي مسحته على الذكر في غير محل البول لا من البول الباقي على الذكر( مراد) و لعلّ المراد مسح ما عدا مخرج البول بالريق لاجل أنّه لو رأى بللا بعد ذلك حمله على أنّه من الريق لا من البول.( سلطان).

[3]. لعل المراد اليوم بليلته و هذا اطلاق شايع.( مراد).

[4]. حمل على ما لم تكن فيه أجزاء النجاسة مميزة. و قال المولى المجلسيّ: الخبر حسن كالصحيح دل على طهارة ماء الاستنجاء ظاهرا و يؤيده أخبار آخر، و قيل بالعفو دون الطهارة.

[5]. لعل المراد غسله استحبابا( مراد) و المشهور بين الاصحاب استحباب إزالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيّام بعد انقطاعه و انه لا بأس في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة( الشيخ محمّد).

[6]. طريق الصدوق إليه حسن و طريق الكليني إليه صحيح و له كتاب هو معتمد الصدوقين و عمل به أكثر الاصحاب و يعارضه أخبار أخر عنهم عليهم السلام بالامر بغسل أبوال الدوابّ دون أرواثها و حملها أكثر الاصحاب على الاستحباب جمعا بين الاخبار و ظاهر بعضهم وجوب الاجتناب و هو الأحوط( م ت) و قوله« برجلها» فى بعض النسخ« بيدها و رجليها».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست