responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 69

158- وَ سَأَلَ حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ ابْنُ أَخِي خَلَّادٍ[1]- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُولُ فَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْ‌ءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمَسُّ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

159- وَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ- الرِّضَا ع- عَنِ الطِّنْفِسَةِ وَ الْفِرَاشِ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ كَيْفَ يُصْنَعُ وَ هُوَ ثَخِينٌ كَثِيرُ الْحَشْوِ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْهُ مَا ظَهَرَ فِي وَجْهِهِ‌[3].

160- وَ سَأَلَ حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ فَلَا


[1]. كذا و في كتب الرجال« حكم بن الحكيم أبو خلّاد الصيرفى» و الطريق صحيح.

[2]. يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة الى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب غير متيقن فلا بأس بالثوب و سائر الجسد و الوجه و ان كان اليد نجسة، و هذا إذا لم يكن المس بكل اليد، و يمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم اصابة الماء و عدم القدرة عليه كما يشعر به كلام السائل.( سلطان).

[3]. اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه، و اما على غسل الظاهر بوضعه في الجاري، أو غسله على وجه لا يصل الماء الى القطن عند الغسل، أو على القول بطهارة الغسالة، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست