[1]. قوله« و لا يوجب الاستنجاء» أي ما سوى
المذكور الذي يخرج من الذكر و الدبر من و ذى او مذى أو دود و غيرها لا يوجب
الاستنجاء كما لا يوجب الوضوء و ذلك لا يستلزم أن يكون كل ما ذكر موجبا للاستنجاء
حتّى يلزم كون الريح موجبا له و اما خروج الدم من الموضعين و ان كان موجبا للغسل
لكن لا يسمى ذلك الغسل استنجاء( مراد).
[2]. يطلق حبّ القرع على ديدان عراض في المعا
الأعور و القولون يشبه بحب القرع و لذا سميّت به( بحر الجواهر).
[3]. من كلام المؤلّف و يدلّ عليه موثق عمّار
الساباطى المروى في التهذيب ج 1 ص 4 و 58 عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سئل عن الرجل
يكون في صلاته فيخرج منه حبّ- القرع كيف يصنع؟ قال: ان كان خرج نظيفا من العذرة
فليس عليه شيء و لم ينقض وضوءه و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و
ان كان في الصلاة قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة».
[4]. ففى البول و الغائط الاستنجاء و الوضوء، و في
الريح الوضوء بدون الاستنجاء، و في المنى بالعكس( مراد) يعني فيه الغسل.
[5]. كناية عن تحقّق وقوعه لا بمجرد التوهم أو
الظنّ الذي لا يجرى مجرى العلم مما يمكن أن يكون من فعل الشيطان.( مراد) و الطريق
صحيح.
[6]. المراد بحدث الشيطان التوهّمات التي تحصل
للموسوسين( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 62