responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 60

133- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ يُجْزِيهِ‌[1] أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ‌[2].

134- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ فَامْسَحْ عَلَيْهِ وَ عَلَى رِجْلَيْكَ مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ فِي يَدِكَ مِنْ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ شَيْ‌ءٌ فَخُذْ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ فِي لِحْيَتِكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ لِحْيَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَيْكَ وَ أَشْفَارِ عَيْنَيْكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِكَ شَيْ‌ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ[3].

135- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَجُلٍ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ قَالَ فَلْيَمْسَحْ قَالَ لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَمْسَحْ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْيَتِهِ‌[4].

136- وَ فِي رِوَايَةِ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ.

وَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى حَالِ الْوُضُوءِ فَلْيُعِدْ وَ مَنْ قَامَ عَنْ‌


[1]. يشعر بسقوط الترتيب فيما إذا سهى في خروج العضو، و الحمل على الإتيان بما بعده بعيد، و يمكن الحمل على ما إذا لم يتيقن انه لم يصبه الماء بل إنّما وجده جافا.( مراد).

[2]. ظاهره يشمل ما إذا انتقل الى عضو آخر بل ما إذا فرغ من الوضوء و لا يخفى حينئذ فوت الترتيب، و يمكن حمله على ما إذا لم ينتقل الى عضو آخر فلا يفوت الترتيب أو إذا أتى به و بما بعده( سلطان). محمول على ما إذا كان في الاثناء مع مراعاة الترتيب و يحمل على الشك و الاستحباب جمعا بين الاخبار( م ت).

[3]. خبر أريد به معنى الامر.( مراد).

[4]. قوله« حتى دخل في الصلاة» أي تهيأ للدخول فيها فلا ينافى قوله في الخبر الآتي عن زيد الشحام« فلينصرف فليمسح برأسه و ليعد الصلاة» و أيضا فليس في هذا الحديث أن صلاته صحيحة غايته أنّه لم يصرح ببطلان الصلاة و لا بدّ من حمل الحديثين على وجوب المسح على الرجلين و ان لم يصرح به( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست