[1]. يشعر بسقوط الترتيب فيما إذا سهى في خروج
العضو، و الحمل على الإتيان بما بعده بعيد، و يمكن الحمل على ما إذا لم يتيقن انه
لم يصبه الماء بل إنّما وجده جافا.( مراد).
[2]. ظاهره يشمل ما إذا انتقل الى عضو آخر بل ما
إذا فرغ من الوضوء و لا يخفى حينئذ فوت الترتيب، و يمكن حمله على ما إذا لم ينتقل
الى عضو آخر فلا يفوت الترتيب أو إذا أتى به و بما بعده( سلطان). محمول على ما إذا
كان في الاثناء مع مراعاة الترتيب و يحمل على الشك و الاستحباب جمعا بين الاخبار(
م ت).
[4]. قوله« حتى دخل في الصلاة» أي تهيأ للدخول
فيها فلا ينافى قوله في الخبر الآتي عن زيد الشحام« فلينصرف فليمسح برأسه و ليعد
الصلاة» و أيضا فليس في هذا الحديث أن صلاته صحيحة غايته أنّه لم يصرح ببطلان
الصلاة و لا بدّ من حمل الحديثين على وجوب المسح على الرجلين و ان لم يصرح به(
مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 60