[1]. أي ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك
عنها مع أن اللّه تعالى يقول:
« أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى
عَبْداً إِذا صَلَّى» و في الكافي ج 3 ص 452 في مرفوعة قال:« مر أمير
المؤمنين( ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة و قال: نحرت صلاة
الاوابين نحرك اللّه، قال: فأتركها؟ قال: فقال:« أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى
عَبْداً إِذا صَلَّى» فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: و كفى بانكار عليّ
عليه السلام نهيا». أى قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست بصلاة حتّى لا
يجوز المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و يؤيده قول الصادق عليه السلام«
كفى بانكار عليّ عليه السلام نهيا». و نقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة و
فسروه بما هو أشنع من تحريفهم. راجع النهاية مادة« نحر».
و روى البخارى عن مؤرق العجليّ«
قال قلت لابن عمر: تصلى الضحى؟ قال: لا، قلت:
فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟
قال: لا، قلت: فالنبى( ع)؟ قال: لا اخاله».
[2]. يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان، و حمل على
الجماعة كما يفعله العامّة و يسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على
مشروعيتها( م ت) و قال سلطان العلماء:
كناية عن أنّه ليس في شهر رمضان
موظف في الليل غير المشهور و هو صلاة الليل و الشفع و الوتر و ركعتى الفجر.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 566