responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 566

1562- وَ رَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا قَوْمُكَ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْغَافِلِينَ فَيُصَلُّونَهَا وَ لَمْ يُصَلِّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يُصَلِّيهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ أَدَعُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ ع أَكُونُ أَنْهَى‌ عَبْداً إِذا صَلَّى‌[1].

1563- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَى قَطُّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهُ كَانَ ع يُصَلِّي فِي صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ بَلَى إِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ.

1564- وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَ‌[2].

1565- وَ سَأَلَهُ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَسَهَا فَأَجَابَهُ‌


[1]. أي ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن اللّه تعالى يقول:

« أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‌ عَبْداً إِذا صَلَّى» و في الكافي ج 3 ص 452 في مرفوعة قال:« مر أمير المؤمنين( ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة و قال: نحرت صلاة الاوابين نحرك اللّه، قال: فأتركها؟ قال: فقال:« أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‌ عَبْداً إِذا صَلَّى» فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: و كفى بانكار عليّ عليه السلام نهيا». أى قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست بصلاة حتّى لا يجوز المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و يؤيده قول الصادق عليه السلام« كفى بانكار عليّ عليه السلام نهيا». و نقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة و فسروه بما هو أشنع من تحريفهم. راجع النهاية مادة« نحر».

و روى البخارى عن مؤرق العجليّ« قال قلت لابن عمر: تصلى الضحى؟ قال: لا، قلت:

فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبى( ع)؟ قال: لا اخاله».

[2]. يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان، و حمل على الجماعة كما يفعله العامّة و يسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها( م ت) و قال سلطان العلماء:

كناية عن أنّه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور و هو صلاة الليل و الشفع و الوتر و ركعتى الفجر.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست