[1]. قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف: لو دخل
في صلاة الكسوف ثمّ دخل وقت الفريضة و كان متسعا لم يجز له قطعها بل يجب عليه
اتمامها ثمّ الابتداء بالحاضرة، و ان كان وقت الحاضرة قد تضيق قطع الكسوف و ابتدأ
بالفريضة ثمّ أتم الكسوف، و الشيخ( ره) في النهاية أطلق ان بدأ بصلاة الكسوف و دخل
عليه وقت فريضة قطعها و صلى الفريضة ثمّ رجع فتمم صلاته، و قال في المبسوط: فان
دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثمّ صلى الفرض ثمّ استأنف
صلاة الكسوف. و قال ابنا بابويه و ابن البرّاج مثل قول الشيخ في النهاية و كذا أبو
الصلاح و ابن حمزة، و الأصل ما اخترناه. لنا على وجوب الاتمام مع سعة وقت الحاضرة
أنّه قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه اكمالها و لا يجوز له ابطالها لان المقتضى
لتحريم الابطال موجود و هو قوله تعالى:« وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» و
النهى عن ابطال الصلاة، و المانع و هو تفويت الحاضرة مفقود، اذ التقدير مع اتساع
الوقت، و لما رواه على ابن عبد اللّه( فى التهذيب ج 1 ص 299) عن الكاظم عليه
السلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:
« فاذا انكسفتا أو واحدة منهما
فصلوا» و هو مطلق و على القطع مع التضيق أن فيه تحصيل الفرضين فيتعين. و ما رواه
محمّد بن مسلم في الصحيح( التهذيب ج 1 ص 299) قال:« قلت: لابى عبد اللّه( ع) جعلت
فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فان صليت الكسوف خشينا
أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمّ عد فيها» و
في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال:
« سألته عن صلاة الكسوف قبل أن
تغيب الشمس و تخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها و صلوا الفريضة و عودوا الى صلاتكم(
التهذيب ج 1 ص 236). ثم قال:
احتجّ الشيخ على كلامه في النهاية
بالحديثين و بان الحاضرة أولى فقطع الكسوف للاولوية ثمّ يصلى الحاضرة ثمّ يعود الى
الكسوف لان الصلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في اول الوقت لكانت مبطلة في آخره، و على
قوله في المبسوط بالاستيناف بأنّه فعل كثير فيستأنف.
و الجواب أن الحديثين يدلان على
التقييد بالتضيق كما ذهبنا إليه و اولوية قبل الاشتغال اما بعده فلا أولوية، و
أمّا كونه فعلا كثيرا مسلم لكن نمنع عمومية ابطال الفعل الكثير مطلقا و لهذا لو
أكثر التسبيح أو التحميد لم يبطل صلاته و كذا الحاضرة. انتهى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 551