responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 549

1529- وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ يَقْضِي صَلَاةَ الْكُسُوفِ مَنْ إِذَا أَصْبَحَ فَعَلِمَ وَ إِذَا أَمْسَى فَعَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ الْقُرْصَانِ احْتَرَقَا كُلُّهُمَا قَضَيْتَ‌[1] وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا احْتَرَقَ بَعْضُهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ‌[2].

1530- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ قَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَرْكَعُ خَمْساً ثُمَّ تَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ تَرْكَعُ خَمْساً ثُمَّ تَسْجُدُ فِي الْعَاشِرَةِ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنْ قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ أَجْزَأَكَ أَنْ لَا تَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِلَّا فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ حَتَّى تَسْتَأْنِفَ أُخْرَى وَ لَا تَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي رَفْعِ رَأْسِكَ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا.

1531- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ[3] أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ فِي الثَّامِنَةِ ثُمَّ فِي الْعَاشِرَةِ.

وَ إِنْ لَمْ تَقْنُتْ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ وَ الْعَاشِرَةِ فَهُوَ جَائِزٌ لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِهِ وَ إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ لَمْ تَكُنِ انْجَلَتْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ شَاءَ


[1]. يدل على وجوب القضاء مع احتراق القرص و ان كان جاهلا و يؤيده صحيحة زرارة و حريز و أمّا إذا تعمد تركه أو نسى فانه يجب عليه القضاء مطلقا لصحيحة حريز الآتية الدالة على القضاء مع الغسل في الغد.

[2]. هذا اذ كان لم يعلم، أما إذا علم و تعمد تركه أو نسى فانه يجب عليه القضاء مطلقا جمعا بينه و بين الاخبار الأخر، كمرسل حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلى فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل».

[3]. رواه عن رهط و هم الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم عن الباقر و الصادق عليهما السلام في حديث طويل رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 299.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست