responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 522

الْخُطْبَتَيْنِ‌[1] ثُمَّ يَخْطُبُ بِالْخُطْبَةِ الَّتِي كَتَبْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

1485- وَ فِي الْعِلَلِ الَّتِي تُرْوَى عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ يُذْكَرُ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنَ الرِّضَا ع‌ أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ يَوْمُ الْفِطْرِ الْعِيدَ لِيَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ مُجْتَمَعاً يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَ يَبْرُزُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمَجِّدُونَهُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ يَوْمَ عِيدٍ وَ يَوْمَ اجْتِمَاعٍ وَ يَوْمَ فِطْرٍ وَ يَوْمَ زَكَاةٍ وَ يَوْمَ رَغْبَةٍ وَ يَوْمَ تَضَرُّعٍ وَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ يَحِلُّ فِيهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ لِأَنَّ أَوَّلَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَجْمَعٌ يَحْمَدُونَهُ فِيهِ وَ يُقَدِّسُونَهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ التَّكْبِيرُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ إِنَّمَا هُوَ تَعْظِيمٌ لِلَّهِ وَ تَمْجِيدٌ عَلَى مَا هَدَى وَ عَافَى كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‌ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِيهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً[2] لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ جُعِلَ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ وَ لَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ أَنْ تُسْتَفْتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فَلِذَلِكَ بُدِئَ هَاهُنَا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ جُعِلَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ[3] خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ لِيَكُونَ التَّكْبِيرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعاً وَتْراً وَتْراً.

1486- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ[4] كَمَا يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ


[1]. أي كانت الجلسة محفوظة عليه لم ينفك عنه عليه السلام قط بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخلاف من كان قبله من الخلفاء فانه قد يقع منه تلك الجلسة و قد لا يقع.( مراد).

[2]. لان في كل ركعة تكبيرة للركوع و أربع تكبيرات للسجدتين لكل سجدة تكبيرتان في الركعة الأولى تكبيرة الافتتاح و في الثانية تكبيرة القنوت.( مراد).

[3]. أي من جملة جنس التكبير تكبيرة الاحرام خمس، لكل صلاة من الصلوات الخمس واحدة.( مراد).

[4]. من التجميع أي يصلونها جماعة. و قوله« كما يصنعونها يوم الجمعة» ظاهره يفيد اعتبار جميع شرائط الجمعة فيها الا ما أخرجه الدليل.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست