[1]. يتراءى منه الاكتفاء باربع قنوتات اذ القنوت
الخامس لا يقع بين تكبيرتين من الخمس الا أن يجعل التكبيرات التي تقع بينها القنوت
شاملة لتكبيرة الركوع و هي السابعة، و المذاهب المنقولة في موضع التكبيرات التسع
الزائدة ثلاثة: المشهور أن الخمس التي في الأولى و الاربع التي في الثانية موضعها
بعد القراءة، و عن ابن الجنيد أن الخمس قبل القراءة و الاربع التي في الثانية
بعدها و يشهد له حديث أبى الصباح الآتي، و قيل ان واحدة في الثانية قبل القراءة و
هي تكبيرة القيام و الثلاث الباقية بعدها، و هو الظاهر من كلام المؤلّف- رضي اللّه
عنه- هنا حيث قال:« فاذا نهض الى الثانية كبر و قرأ الحمد- الخ» و لو حمل الاخبار
الواردة فيها على التخيير لم يبعد( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في
البحار: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى و أربع في
الأخيرة، و الاخبار به متظافرة و قد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الاصحاب
على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة، و قال ابن الجنيد: التكبير في الأولى
قبل القراءة و في الثانية بعدها، و نسب الى المفيد أنّه يكبر إذا نهض الى الثانية،
ثمّ يقرأ ثمّ يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة، و يقنت ثلاث مرّات، و هو المحكى عن
السيّد و الصدوق و أبى الصلاح، و الأول أقوى و ان كان يدلّ على مذهب ابن الجنيد
روايات كثيرة، فانها موافقة لمذاهب العامّة فينبغي حملها على التقية، و لو لا ذلك
لكان القول بالتخيير متجها، و لم أر رواية تدلّ على مذهب المفيد و من وافقه. ثم
قال- رحمه اللّه- و المشهور وجوب التكبيرات و ظاهر المفيد استحبابها، و كذا
المشهور وجوب القنوتات، و ذهب الشيخ في الخلاف الى استحبابها و الاحتياط في
الإتيان بهما، و الظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 512