responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 512

يَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى‌ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ‌[1] ثُمَّ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَإِذَا نَهَضَ إِلَى الثَّانِيَةِ كَبَّرَ وَ قَرَأَ الْحَمْدَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ثُمَّ كَبَّرَ تَمَامَ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ ثُمَّ رَكَعَ بِالْخَامِسَةِ.

1481- وَ قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعٌ فِي الْأُولَى‌


[1]. يتراءى منه الاكتفاء باربع قنوتات اذ القنوت الخامس لا يقع بين تكبيرتين من الخمس الا أن يجعل التكبيرات التي تقع بينها القنوت شاملة لتكبيرة الركوع و هي السابعة، و المذاهب المنقولة في موضع التكبيرات التسع الزائدة ثلاثة: المشهور أن الخمس التي في الأولى و الاربع التي في الثانية موضعها بعد القراءة، و عن ابن الجنيد أن الخمس قبل القراءة و الاربع التي في الثانية بعدها و يشهد له حديث أبى الصباح الآتي، و قيل ان واحدة في الثانية قبل القراءة و هي تكبيرة القيام و الثلاث الباقية بعدها، و هو الظاهر من كلام المؤلّف- رضي اللّه عنه- هنا حيث قال:« فاذا نهض الى الثانية كبر و قرأ الحمد- الخ» و لو حمل الاخبار الواردة فيها على التخيير لم يبعد( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى و أربع في الأخيرة، و الاخبار به متظافرة و قد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الاصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة، و قال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها، و نسب الى المفيد أنّه يكبر إذا نهض الى الثانية، ثمّ يقرأ ثمّ يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة، و يقنت ثلاث مرّات، و هو المحكى عن السيّد و الصدوق و أبى الصلاح، و الأول أقوى و ان كان يدلّ على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة، فانها موافقة لمذاهب العامّة فينبغي حملها على التقية، و لو لا ذلك لكان القول بالتخيير متجها، و لم أر رواية تدلّ على مذهب المفيد و من وافقه. ثم قال- رحمه اللّه- و المشهور وجوب التكبيرات و ظاهر المفيد استحبابها، و كذا المشهور وجوب القنوتات، و ذهب الشيخ في الخلاف الى استحبابها و الاحتياط في الإتيان بهما، و الظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست