responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 511

يَوْمِ الْعِيدِ فَانْفَجَرَ الْفَجْرُ وَ أَنْتَ فِي الْبَلَدِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ[1].

1477- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع‌ فِي الْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.

1478- وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص- إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادَى مُنَادٍ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جَوَائِزُ اللَّهِ لَيْسَتْ كَجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ ثُمَّ قَالَ هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ.

1479- وَ نَظَرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِلَى أُنَاسٍ فِي يَوْمِ فِطْرٍ يَلْعَبُونَ وَ يَضْحَكُونَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ وَ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَاراً لِخَلْقِهِ يَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ فَسَبَقَ فِيهِ قَوْمٌ فَفَازُوا وَ تَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الضَّاحِكِ اللَّاعِبِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُثَابُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ وَ يَخِيبُ فِيهِ الْمُقَصِّرُونَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ[2] لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَ مُسِي‌ءٌ بِإِسَاءَتِهِ.

1480- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ- إِلَّا وَ هُوَ يُجَدَّدُ فِيهِ لآِلِ مُحَمَّدٍ حُزْنٌ قِيلَ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ‌[3].

وَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ وَ لَا يُصَلَّيَانِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ يَبْدَأُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَ‌


[1]. أي إذا أردت المسافرة في يوم العيد فلا تخرج الا بعد الإتيان بالصلاة. فيدل على كراهة السفر أو حرمته بعد الصبح ما لم يصل العيد كما قاله المولى المجلسيّ رحمه اللّه.

[2]. أي لو أزيل الانهماك في الاشتغال بالامور الدنيوية الذي هو كالغطاء في المنع عن رؤية الحقائق بالموت.( مراد).

[3]. أورده أيضا في باب النوادر من كتاب الصوم تحت رقم 2058 عن حنان بن سدير عن عبد اللّه بن دينار عنه عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست