[1]. هذا مبالغة في أن لا يصلى قبل صلاة العيد و
لا بعده حتّى تزول الشمس حيث انه اذا منع من قضاء الوتر مع كونه مرغوبا فيه كان
ممنوعا من غيره بطريق أولى.( مراد).
[2]. في بعض النسخ« محمّد بن الفضيل الهاشمى» و هو
تصحيف.
[3]. لعل المراد أن المنع من التنفل قبل صلاة
العيد عام و استثناء الركعتين من ذلك العموم للتأسى بالنبى صلّى اللّه عليه و آله،
و قد يستثنى منه صلاة التحية لمن صلاها في المساجد.( مراد)
و قال الشهيد- رحمه اللّه- في
الذكرى: يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال الا بمسجد المدينة فانه
يصلى فيه ركعتين للرواية، و ألحق ابن الجنيد المسجد الحرام و كل موضع شريف يجتاز
به.
[4]. العنزة بالتحريك- أطول من العصا و أقصر من
الرمح و فيه زجّ كزجّ الرمح.
و العكازة: عصا ذات زج( الصحاح)
فلعل المراد بالعكازة هنا الزج و هو الحديدة التي في أسفل الرمح.( مراد).
[5]. أي ينصبها أو يضعها عند الصلاة في جانب
القبلة.( مراد) و في بعض النسخ« يصلى عليها» أقول: ذلك للسترة المستحبة و قد تقدم
استحبابها سيما في الصحارى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 509