[1]. سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام
و سابعها للركوع. و خمسا للثانية خامسها للركوع و البقية في الأولى و الثانية
للقنوت.
[2]. قال في المدارك: استحباب الصلاة في العيدين
على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الاصحاب، و نقل عن ظاهر الصدوق( ره) في
المقنع و ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيهما.
[3]. أي ليس بواجب عليه ذلك و ان كان لو صلى
منفردا في بيته استحق الثواب كما في التهذيب.
[4]. أي سنة لازمة لا ينبغي تركها و قيل بالوجوب،
و الحق أن قوله:« الا بمنى» منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في
عدم وجوبه، و لعلّ استثناء منى لتعذر الماء فيه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 507