responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 507

فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً[1].

1458- وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ أَبِي ع يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى.

1459- وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَتَطَيَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ[2].

1460- وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُرُوجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَى الْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ أَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَقَالَ لَا[3].

1461- وَ رَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْأَضْحَى- قَالَ وَاجِبٌ إِلَّا بِمِنًى‌[4].

1462- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ.

1463- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ يَوْمِ عَرَفَةَ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلُّهُ.


[1]. سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام و سابعها للركوع. و خمسا للثانية خامسها للركوع و البقية في الأولى و الثانية للقنوت.

[2]. قال في المدارك: استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الاصحاب، و نقل عن ظاهر الصدوق( ره) في المقنع و ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيهما.

[3]. أي ليس بواجب عليه ذلك و ان كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب كما في التهذيب.

[4]. أي سنة لازمة لا ينبغي تركها و قيل بالوجوب، و الحق أن قوله:« الا بمنى» منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه، و لعلّ استثناء منى لتعذر الماء فيه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست