responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 506

1454- عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ[1] وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ.

وَ وُجُوبُ الْعِيدِ إِنَّمَا هُوَ مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ‌[2].

1455- وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ.

1456- وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ‌[3].

1457- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ فَقَالَ صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ‌


[1]. الظاهر أن مراد الصدوق( ره) في الجمع بين الروايتين أنّه ظهر وجوبهما من السنّة لا من القرآن لانه ليس فيه ما يدلّ صريحا على وجوبهما كما ذكره الاصحاب اذ مراتب الوجوب مختلفة فما يكون مؤكّدا يسمى بالفريضة كصلاة اليومية و الجمعة و ما لم يكن مؤكدا يسمى سنّة، و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الخبر الثاني على التقيّة أو على عدم استجماع الشرائط كما في زمن أكثر الأئمّة عليهم السلام من استيلاء أئمة الجور.( م ت)

قال استاذنا الشعرانى: وجه الحمل على التقية أنّ فقهاء أهل السنّة متّفقون على عدم كون صلاة العيدين واجبة، و الحنفيّة و ان عبروا عنها بالوجوب لكن الوجوب في اصطلاحهم غيره في اصطلاحنا و يريدون به ما يأثم المكلف بتركه من غير أن يعاقب بالنار و انما يحرم من الشفاعة.

[2]. من كلام المؤلّف كما يظهر من التهذيب.

[3]. أي لا صلاة واجبة الا مع امام من الأئمّة الذين تكون الإمامة لهم منصبا، و قال الفيض- رحمه اللّه-: يعنى لا صلاة فريضة الا مع امام مرضى يجوز الاقتداء به كما يشعر به تنكير لفظ الامام كما في أكثر النسخ و أصحها، و يجوز أن يكون المراد بالامام: المعصوم عليه السلام فلا تكون واجبة الا مع حضوره صلوات اللّه عليه فان الاخبار ليست محكمة في أحد المعنيين بل متشابهة فيهما و قال في الفقيه:« و وجوب العيد انما هو مع امام عادل» و هو أيضا متشابه و على التقديرين يجوز فعلها مع فقد هذا الشرط على جهة الاستحباب كما يظهر من الاخبار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست