[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 185 و الاستبصار
ج 1 ص 290 بسند حسن كالصحيح، و هو من سرهم المخزون لان العامّة يحرمون الصلاة في
هذين الوقتين مع أنهم رووا في كثير من أخبارهم أن النبيّ كان يصلّي في هذين
الوقتين و قد أخرجت جملة من رواياتهم في هامش الخصال( ص 69 الى 72). و في التهذيب
ج 1 ص 185 بإسناده عن عليّ بن بلال قال:
« كتب إليه( يعنى الهادى عليه
السلام) في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس و من بعد العصر الى أن تغيب
الشمس؟ فكتب: لا يجوز ذلك الا للمقتضى فاما لغيره فلا».
[2]. في الكافي ج 3 ص 180 بسند صحيح عن محمّد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه- السلام- في حديث- قال:« انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و
عند غروبها- الى أن قال:- لانها تغرب بين قرنى شيطان و تطلع بين قرنى شيطان».
و فيه أيضا ج 3 ص 290 عن عليّ بن إبراهيم
عن أبيه رفعه قال:« قال رجل لابى عبد اللّه عليه السلام: الحديث الذي روى عن أبي
جعفر عليه السلام« ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان، قال: نعم ان إبليس اتخذ عرشا
بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه:
ان بني آدم يصلون لي».
و طلوع الشمس و غروبها بين قرنى
الشيطان هو الكناية عن شدة تسلط الشيطان على بني آدم في هذين الوقتين. و قيل فيه
وجوه أخر- راجع الجواهر كتاب الصلاة اوقات الصلاة في كراهة النوافل المبتدأة عند
الطلوع و الغروب- و هامش الكافي ج 3 ص 18.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 497