responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 49

كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ‌[1].

وَ كَذَلِكَ رُوِيَ‌ فِي قَطْعِ الرِّجْلِ‌[2] وَ إِذَا تَوَضَّأَتِ- الْمَرْأَةُ أَلْقَتْ قِنَاعَهَا عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ عَنْهَا قِنَاعَهَا[3].

100- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ بِبَاطِنِ ذِرَاعِهَا وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ‌[4].

101- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌- مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اغْتَسَلَ‌[5].


[1]. رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 29 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 102 بسند صحيح، و تدلّ على أن المرفق محل الغسل أصالة و هو مركب من رأس العظمين أي عظمى الذراع و العضد فيكون معناه يجب غسل ما بقى من العضدين ممّا كان يجب غسله و هو جزء المرفق، ففيها ايماء الى أن« الى» فى آية الوضوء بمعنى« مع» دون انتهاء الغاية( مراد) و قال سلطان العلماء: فهذه الرواية حينئذ تكون مؤيدة لكون المرفق يجب غسله أصالة لا من باب المقدّمة و يكون« من» تبعيضية.

[2]. في الكافي ج 3 ص 29 بإسناده عن محمّد بن مسلم عن الباقر( ع) قال:« سألته عن الاقطع اليد و الرجل؟ قال تغسلهما». و المراد بالنسبة الى الرجل مسحها.

[3]. الظاهر ان هذا بطريق الاستحباب و لعلّ وجهه أن القاء القناع في هذين الوقتين أسهل اما بناء على أنهما وقتى الانتقال من الليل الى النهار أو بالعكس و العادة جرت بتغيير اللباس فيه، و اما بناء على الامن من نظر الاجنبى في هذين الوقتين للظلمة و الخلوة غالبا( سلطان).

[4]. الفرض في هذا الخبر بمعنى التقدير فيدل على الاستحباب المؤكد لا الوجوب و ان كان ظاهره الوجوب، و الخبر مرويّ في الكافي ج 3 ص 29 و التهذيب ج 1 ص 21 و في السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ و هو مجهول، أو مهمل.

[5]. أي ثوابه كثواب الغسل. أو أنّه لما كان الوضوء سببا لتطهير الأعضاء من السيئات التي حصلت منها، و الغسل لتطهير جميع البدن من الخطيئات فإذا سمى حصل له التطهير من الجميع كالغسل و يؤيده الخبر الآتي.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست