[1]. رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 29 و الشيخ في
التهذيب ج 1 ص 102 بسند صحيح، و تدلّ على أن المرفق محل الغسل أصالة و هو مركب من
رأس العظمين أي عظمى الذراع و العضد فيكون معناه يجب غسل ما بقى من العضدين ممّا
كان يجب غسله و هو جزء المرفق، ففيها ايماء الى أن« الى» فى آية الوضوء بمعنى« مع»
دون انتهاء الغاية( مراد) و قال سلطان العلماء: فهذه الرواية حينئذ تكون مؤيدة
لكون المرفق يجب غسله أصالة لا من باب المقدّمة و يكون« من» تبعيضية.
[2]. في الكافي ج 3 ص 29 بإسناده عن محمّد بن مسلم
عن الباقر( ع) قال:« سألته عن الاقطع اليد و الرجل؟ قال تغسلهما». و المراد
بالنسبة الى الرجل مسحها.
[3]. الظاهر ان هذا بطريق الاستحباب و لعلّ وجهه
أن القاء القناع في هذين الوقتين أسهل اما بناء على أنهما وقتى الانتقال من الليل
الى النهار أو بالعكس و العادة جرت بتغيير اللباس فيه، و اما بناء على الامن من
نظر الاجنبى في هذين الوقتين للظلمة و الخلوة غالبا( سلطان).
[4]. الفرض في هذا الخبر بمعنى التقدير فيدل على
الاستحباب المؤكد لا الوجوب و ان كان ظاهره الوجوب، و الخبر مرويّ في الكافي ج 3 ص
29 و التهذيب ج 1 ص 21 و في السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ و هو مجهول،
أو مهمل.
[5]. أي ثوابه كثواب الغسل. أو أنّه لما كان
الوضوء سببا لتطهير الأعضاء من السيئات التي حصلت منها، و الغسل لتطهير جميع البدن
من الخطيئات فإذا سمى حصل له التطهير من الجميع كالغسل و يؤيده الخبر الآتي.( م
ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 49