[1]. فيه رخصة ما و ان لم يرخص صريحا و الخبر له
ذيل في الكافي ج 3 ص 447 و التهذيب ج 1 ص 168 يؤمى الى أن التقديم مجوز لمن علم
أنّه لا يقضيها، و هذا وجه جمع بين الاخبار، قال في المدارك ص 123 عدم جواز
تقديمها على انتصاف الليل الا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الاصحاب،
و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا و اختاره ابن إدريس
على ما نقل عنه و العلامة في المختلف، و المعتمد الأول و ربما ظهر من بعض الأخبار
جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا، و قد نص الاصحاب على أن قضاء النافلة من الغد
أفضل من التقديم، ثمّ استدلّ- رحمه اللّه- بخبر ليث المرادى و غيره من الاخبار المروية
في الكافي و التهذيب. و في بعض النسخ« و لم يرخص في النوافل».
[2]. قوله« يعنى في السفر» ليس في التهذيبين و هو
كلام المؤلّف حمل أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر، و
أخبار الحث عليه على السفر.