[1]. قوله:« روى في حديث آخر» يمكن التوفيق بين
الروايتين بحمل الرواية الأولى على أن التذكر كان بعد غسل اليسار قبل غسل اليمين و
الثانية على أنّه كان بعد غسل اليدين و حينئذ فاطلاق الإعادة على غسل اليمين اما
من باب المشاكلة أو باعتبار أصل الغسل أى يعيد الغسل كائنا على يمينه و بحمل
الأولى على ما إذا كان قد غسل اليمين بقصد أنّه المأمور به على هذا الوجه أي بأن
يغسله بعد غسل اليسار و ان كان ساهيا في ذلك، و الثانية على أنه غسله لا من هذه
الحيثية بل من حيث انه جزء الوضوء و ان كان بالغسل الحكمى المستمر كما في سائر
الاجزاء، و اما حمل الرواية الأولى على ما إذا غسل اليمين بعد اليسار و قد جف
اليمين فيعيد عليه ففى غاية البعد على أن جفاف الوجه على هذا التقدير أولى حيث
توسط غسل اليسار بين غسله و غسل اليمين فحينئذ ينبغي أن يستأنف الوضوء( مراد).
[2]. يعني أن في حديث آخر أنّه لا بدّ لمن غسل
يديه بغير ترتيب من إعادة غسلهما جميعا و قد روى الاكتفاء بغسل اليسار وحدها.(
وافى).
[3]. ظاهر الاخبار الاستحباب لادخال الاناء لرفع
النجاسة الوهمية أو القذارة فلو توضأ من الابريق أو الحوض لم يكن مستحبا لإطلاق
بعض الأخبار( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 46