[1]. قال في الذكرى:« جواز الصلاة فيها فرضا و
نفلا و ان كانت سائرة هو قول ابن بابويه و ابن حمزة، و كثير من الاصحاب جوزوه و لم
يذكروا الاختيار، و الأقرب المنع الا لضرورة» و قال سلطان العلماء: و لا يخفى أن
حديث جميل بن دراج مع صحته يدلّ على جواز الصلاة اختيارا.
[2]. الطريق إليه صحيح و لكنه غير معلوم الحال. و
رواه الشيخ في صحيح عنه أيضا.
[4]. هى مادة سوداء تطلى السفن بها. و قوله:« على
ما فيها- الخ» يمكن حمله على الضرورة و على ما إذا كان ممّا يصحّ السجود عليه أو
بعد القاء ذلك عليه.( مراد).
[5]. أي حكمه حكم النبات في جواز السجود عليه في
حال الاضطرار أو مطلقا و قد تقدم الاخبار في المنع و الجواز، و يمكن حمل أخبار المنع
على الكراهة أو على الحرمة مع التمكن من غيره( م ت) و قال الفاضل التفرشى: قوله من
نبات الأرض أي بمنزلته و الا فليس ممّا يسمى نباتا، ثمّ الحكم بكونه بمنزلة النبات
لا يستلزم الحكم بصحة السجود عليه الا إذا ظهر أنّه بمنزلته من جهة صحة السجدة
عليه و هو غير ظاهر من الحديث، و نقل المؤلّف إيّاه في هذا البحث لا يوجب حمل
الحديث عليه، نعم ذلك يفيد أنه- رحمه اللّه- حمله عليه، و حمل الشيخ- رحمه اللّه-
مثله في الاستبصار على الضرورة أو التقية.
أقول: الطريق صحيح كما في
الخلاصة.
[6]. أي يجعل رأسها قبلة فيتوجه حيث توجهت السفينة
و ذلك لعدم اشتراط النافلة بالاستقبال و لعلّ التخصيص برأسها لانه بمنزلة رأس
الدابّة.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 457