[1]. المشهور اجزاء المسمى في مسح الرأس و أوجب
السيّد المرتضى و ابن بابويه- رحمهما اللّه- ثلاث أصابع مضمومة و تبعهما الشيخ في
النهاية( سلطان).
[2]. راجع في تحقيق معنى الكعب شرح الأربعين و
البحار ج 18 ص 68 الطبع الحجرى و الظاهر من هذا الكلام وجوب مسح الرجلين بتمام
الكف و يدلّ عليه صحيح البزنطى عن الرضا( ع) المروى في الكافي ج 3 ص 30« قال:
سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟
فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى
الكعبين الى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا؟
فقال: لا الا بكفه». و المشهور الاكتفاء بمسمى المسح، و يمكن حمل الخبر على
الاستحباب عملا بالمشهور المعتضد بالصحاح من الاخبار.
[3]. لعل المراد المنع من النكس في المسح بطريق
التحريم أو الكراهة، و يحتمل أن مراده نفى وجوب التخليل أي لا يجب ردّ الشعر و
ايصال الماء الى تحته كما هو مذهب البعض( سلطان) و في بعض النسخ« و لا يرد» ضبط
بالتخفيف.
[4]. قوله( ع):« تخالف ما أمرت به» قال شيخنا
البهائى: تخالف بالرفع حال من فاعل لا تقدمن، و لا يجوز جزمه على أنّه جواب النهى
لانه يصير من قبيل« لا تكفر تدخل النار» و هو ممتنع على المختار انتهى. و أيضا على
تقدير الجزم لا بدّ من التقدير أي لا تقدمن-- شيئا أخره اللّه عزّ و جلّ على شيء
قدمه. و قال الفيض( ره) قوله« تابع بين الوضوء» اى اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا و
بعضها متبوعا مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى خلفه فيدل على وجوب الترتيب
لا على ترك الفصل و الانقطاع.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 45