[1]. و ان كانت من الساعات التي يكره ابتداء
الصلاة فيها كوقت طلوع الشمس و غروبها.( مراد).
[2]. قوله:« كيف هى» أي على العزيمة أو على
الرخصة. و« كم هى» أي في كم يجب القصر، أو كم يصير عدد الركعات.
[3]. الاستشهاد لبيان أن نفى الجناح لا ينافى
الوجوب إذا دل عليه دليل آخر.
[4]. حاصله أن جواز التقصير في السفر علمناه من
الكتاب و وجوبه من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هذا أيضا يؤيد الآيات
الدالة على وجوب التأسى.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 434