responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 426

وَ يَتَطَيَّبَ فَيَدَّهِنَ بِأَطْيَبِ دُهْنِهِ‌[1].

1258- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ[2] وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ‌[3].

1259- وَ قَالَ ع‌ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ يَهْبِطُونَ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ مَعَهُمْ قَرَاطِيسُ الْفِضَّةِ وَ أَقْلَامُ الذَّهَبِ فَيَجْلِسُونَ عَلَى كُلِّ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ‌


[1]. في الخصال و الكافي ج 6 ص 510 من حديث أبي عبد اللّه عليه السّلام« الجمعة للتنظف و التطيب» و فيه عنه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« ليتطيب أحدكم يوم الجمعة و لو من قارورة امرأته» و في مرفوعة يعقوب بن يزيد عنه عليه السلام« فلا تدع الطيب في كل جمعة».

[2]. في النهاية: جمعت- بالتشديد- أى صليت يوم الجمعة. و في نسخة من الكتاب و في التهذيب و الكافي« يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء» من باب التفعيل أيضا.

[3]. المشهور أنّه على الحرمة و قيل بالكراهة لعدم دلالة الخبر على الحرمة صريحا فان النهى لا سيما في الاخبار أعم من الحرمة مع قطع النظر عن طريق الصدوق الى محمّد بن مسلم فان فيه جهالة لكن رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام( م ت) راجع الكافي ج 3 ص 419. و قال صاحب المدارك- رحمه اللّه-:

« أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنّه لا يجوز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا و لم يعتبر غيرهم الفرسخ، لكن اختلفوا فقال الشافعى و مالك: لا تجمع في بلدة و ان عظم الا في مسجد واحد و أجازه أبو حنيفة في موضعين استحسانا، و أجاز بعضهم التعدّد في البلد ذى الجانبين إذا لم يكن بينهما جسر، و قال أحمد: إذا كبر البلد و عظم كبغداد و البصرة جاز أن تقام فيه جمعتان و أكثر مع الحاجة و لا يجوز مع عدمها- الى أن قال-: قيل: و يعتبر الفرسخ من المسجد ان صليت في مسجد و الا فمن نهاية المصلين، و يشكل الحكم فيما لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواهم و تمّ العدد بغيرهم فيحتمل بطلان صلاتهم خاصّة لانعقاد صلاة الباقي باستجماعهما شرائط الصحة أو بطلان الجمعتين من رأس لانتفاء الوحدة بينهما و لعلّ الأول أقرب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست