responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 416

1227- وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا[1].

وَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ هُوَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ يُبْدَأُ فِيهَا بِالْوُضُوءِ[2].

1228- وَ كَانَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع يَتَهَيَّأُ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ[3].

1229- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ نَحْوٌ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

1230- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا كَمَا


[1]. ظاهره الاستحباب فان الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب.( م ت).

[2]. لا منافاة بينهما اذ ليس المراد بالسنة هو المندوب المقابل للواجب بل ما ثبت بالسنة سواء كان ذكر الواجب لافادة معناه أو ليفيد تأكيد الاستحباب. و قوله:« يبدأ فيها بالوضوء» ان كان الضمير راجعا الى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد الطهر على الطهر و كان ذلك تكريما لغسل الجمعة، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان رجع الى السنة الواجبة و هو الغسل فالظاهر أنّه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة فكما أن مجموع الغسل و الوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزّه عما عرض الإنسان من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس و لا يرتفع ذلك على الوجه الأكمل الا بهما.( مراد).

[3]. الظاهر المراد تقديم بعض المستحبات مثل تطهير اللباس و حلق الرأس و تقليم الاظفار و أخذ الشارب و كل ما لو أخره لاشتغل به يوم الجمعة عن العبادة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست