responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 413

1223- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدَعَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ[1].

1224- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ مُدَّعِيَا حَقٍّ وَ شَاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ‌[2].


[1]. الأحوط أن لا يتركها الا مع المشقة الشديدة، و يدلّ بالمفهوم على وجوب الجمعة، و لا ريب أن المنفى الوجوب العينى و التخيير بحاله.( م ت).

[2]. جمع ابن بابويه و الشيخ أبو جعفر الطوسيّ- رحمهما اللّه- هذا الخبر مع خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العينى في السبعة و الوجوب التخييرى في الخمسة و هو حمل حسن، و يكون معنى قوله« لا يجب على أقل منهم» نفى الوجوب العينى لا مطلق الوجوب و قال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب لان الاقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. و قال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: فيه بعد لانه خلاف الظاهر و لان« أقل» نكرة في سياق النفي فيعم- ا ه. و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج الى السبعة كما ذكره جماعة من الاصحاب لان الاجتماع مظنة التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لا بد فيه من المدعى و المدعى عليه و لا بد من امام يرفع إليه و من شاهدين يشهدان على الحق و لو عرض للامام عذر فلا بد من نائبه و لو تعدى أحد المدعيين على الآخر و استحق الحدّ أو التعزير فلا بد ممن يضرب الحدود، و حكمة الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر و استحقاق الحدّ نادر، و لا دلالة فيه على اشتراط الامام عليه السلام كما أنّه لا يشترط البواقي إجماعا و لو قيل بالاشتراط فانما مع حضوره.

أقول: قد وردت روايات في أن الجمعة من مناصب الإمام عليه السلام كالخبر المروى في دعائم الإسلام ج 1 ص 184« عن عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّه كان يشهد الجمعة مع ائمة الجور و لا يعتد بها و يصلى الظهر لنفسه». و عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنه قال: لا جمعة الا مع امام عدل تقى». و عن عليّ عليه السلام أنّه قال:« لا يصلح الحكم و لا-- الحدود و لا الجمعة الا بامام». و في الاشعثيات ص 42 مسندا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن على عليهم السلام قال:« لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام و في المحكى عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلام« ان الجمعة لنا و الجماعة لشيعتنا» و كذا روى عنهم عليهم السلام« لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال» و في النبوى« ان الجمعة و الحكومة لامام المسلمين». و في الصحيفة السجّادية في دعاء الجمعة و الأضحى« اللّهمّ ان هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها و أنت المقدر لذلك- الى أن قال:- حتى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا- الى أن قال- اللّهمّ العن أعداءهم من الاولين و الآخرين و من رضى بفعالهم و أشياعهم لعنا وبيلا». و هذه الروايات مع تأييدها بفتاوى العلماء تكون حجّة في اشتراط حضور الامام أو نائبه أو من نصبه. و أورد عليه اشكالات و سيأتي الكلام فيه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست