[1]. الأحوط أن لا يتركها الا مع المشقة الشديدة،
و يدلّ بالمفهوم على وجوب الجمعة، و لا ريب أن المنفى الوجوب العينى و التخيير
بحاله.( م ت).
[2]. جمع ابن بابويه و الشيخ أبو جعفر الطوسيّ-
رحمهما اللّه- هذا الخبر مع خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العينى في السبعة و
الوجوب التخييرى في الخمسة و هو حمل حسن، و يكون معنى قوله« لا يجب على أقل منهم»
نفى الوجوب العينى لا مطلق الوجوب و قال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب
لان الاقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. و قال
الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: فيه بعد لانه خلاف الظاهر و لان« أقل» نكرة
في سياق النفي فيعم- ا ه. و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أن المراد منه بيان وجه
الحكمة في الاحتياج الى السبعة كما ذكره جماعة من الاصحاب لان الاجتماع مظنة
التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لا بد فيه من المدعى و المدعى عليه و لا بد من امام
يرفع إليه و من شاهدين يشهدان على الحق و لو عرض للامام عذر فلا بد من نائبه و لو
تعدى أحد المدعيين على الآخر و استحق الحدّ أو التعزير فلا بد ممن يضرب الحدود، و
حكمة الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر و استحقاق الحدّ نادر، و لا دلالة فيه على
اشتراط الامام عليه السلام كما أنّه لا يشترط البواقي إجماعا و لو قيل بالاشتراط
فانما مع حضوره.
أقول: قد وردت روايات في أن
الجمعة من مناصب الإمام عليه السلام كالخبر المروى في دعائم الإسلام ج 1 ص 184« عن
عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّه كان يشهد الجمعة مع ائمة الجور و لا يعتد بها و
يصلى الظهر لنفسه». و عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنه قال: لا جمعة الا مع
امام عدل تقى». و عن عليّ عليه السلام أنّه قال:« لا يصلح الحكم و لا-- الحدود و
لا الجمعة الا بامام». و في الاشعثيات ص 42 مسندا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن
على عليهم السلام قال:« لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام و في
المحكى عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلام« ان الجمعة لنا و
الجماعة لشيعتنا» و كذا روى عنهم عليهم السلام« لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا
الجمعة و لنا صفو المال» و في النبوى« ان الجمعة و الحكومة لامام المسلمين». و في
الصحيفة السجّادية في دعاء الجمعة و الأضحى« اللّهمّ ان هذا المقام لخلفائك و
أصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها و أنت
المقدر لذلك- الى أن قال:- حتى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون
حكمك مبدلا- الى أن قال- اللّهمّ العن أعداءهم من الاولين و الآخرين و من رضى
بفعالهم و أشياعهم لعنا وبيلا». و هذه الروايات مع تأييدها بفتاوى العلماء تكون
حجّة في اشتراط حضور الامام أو نائبه أو من نصبه. و أورد عليه اشكالات و سيأتي
الكلام فيه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 413