[1]. لعله أراد بالامر ما يشمل أمر الايجاب و
الندب، فالوضوء الأول مأمور به بامر الايجاب فيكون مأجورا عليه، و الوضوء الثاني
مأمور به بامر الندب فيوجر، و الوضوء الثالث غير مأمور به مطلقا فلا يوجر عليه،
فقد حمل المرتين على المجددتين و عدم الاجر باعتبار التجديد الثاني الذي بسببه
حصلت الاثنينية فيرجع الى أن التجديد الثاني لا أجر له، و يمكن أن يراد بالتوضى
الغسلة.( مراد)
و قال بعض المحشين: لا حاجة في
توجيه كلام الصدوق( ره) الى التكلف الذي ارتكبه الفاضل التفرشى: بل يمكن توجيهه
بان المراد من التوضّؤ مرتين هو التجديد الواحد، و قوله« بغير الذي امر به» أي
امرا واجبا كما هو المتبادر و قوله« و وعد الاجر عليه» أي على وجه اللزوم. و قوله«
فلا يستحق الاجر» أي أجرا لازما، فلا ينافى كونه مأمورا به على وجه الندب و ايصال
النفع إليه من حيث التفضل، و هذا التوجيه في غاية القرب و هو الظاهر من كلام
الصدوق- رحمه اللّه- أيضا. و هذا المحشى وجه الحديث بذلك أيضا فيما بعد، فينبغي له
حمل كلام الصدوق- رحمه اللّه- عليه أيضا من غير تكلف فتدبر.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 41