responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 409

وَ مَنْ نَسِيَ التَّسْلِيمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ‌[1] وَ مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

1218- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ‌[2] فَصَلَّى خَمْساً قَالَ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ[3] وَ لَا يَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ‌[4].

بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ فَضْلِهَا وَ مَنْ وُضِعَتْ عَنْهُ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهَا

1219- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع لِزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ‌ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ‌[5]-


[1]. رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[2]. الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام الى رابعته توهم الامام أنّه بقى عليه أيضا ركعة فأتى بركعة.( مراد).

[3]. أي الرجل يأتي بتلك الركعة و به يتم صلاته و لا يضرّه بطلان صلاة الامام بها، و يمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة اتيانه بها على قصد الانفراد و إذا ائتم به مع علمه بانها خامسته فالظاهر حينئذ بطلان صلاته، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها.( مراد).

[4]. يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يضرّه وهم الامام لو لا يقتدى به في الخامسة التي هى رابعته بل ينفرد.( سلطان).

[5]. هذا الحديث دالّ بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير و اشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات و ادّعى العلامة في التحرير الإجماع على انتفائه العينى و هذا الإجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض الى الترجيح و كلام المصنّف هنا و فيما سبق ينادى بنفى الإجماع و كذا كلام المفيد في المقنعة( الشيخ محمّد ره)

و قال استاذنا الشعرانى- مدّ ظله العالى-: و فيه مواقع للنظر: الاوّل تمسّكه بظاهر الحديث و عدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى‌« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ-- فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» أظهر جدّا بل صريح في الوجوب العينى.

الثاني قوله:« فمن أثبت التخيير و اشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات» ليس ممّا ينكره أحد حتّى يستدل عليه بهذا الحديث و يفرعه بالفاء.

الثالث قوله:« هذا الإجماع كالخبر» يريد به أن الإجماع المنقول بمنزلة خبر الواحد، و الارجح أن الإجماع المنقول ليس بحجّة لانّ خبر الواحد عن حسّ لا يشتبه على أكثر الناس غالبا و الإجماع يستنبط من قرائن دقيقة حدسيّة يحتاج الحدس منها الى مقدّمات يختلف الانظار فيها فاستنباط الإجماع اجتهاد لا يجب قبوله من مجتهد آخر.

الرابع« كلام المصنّف يعنى ابن بابويه ينادى بنفى الإجماع» ففيه أن الصدوق رحمه اللّه لم يزد هنا على ايراد هذه الرواية و اظهار عدم الاعتماد عليها لتفرّد حريز عن زرارة به و اعتماده فيما يعتمد عليه من مضامين هذه الرواية على تأيّده بروايات أخر على ما يظهر منه و أمّا كلام المفيد في المقنعة فقال: و الشرائط التي تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض: الجذام و البرص خاصّة في جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته، مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع- انتهى.

و هذا لا ينافى كون وجوبه مشروطا بشرط آخر كنصب الامام الأصل إيّاه لصلاة الجمعة أو للاعمّ و لم يذكره المفيد- رحمه اللّه- لعلة لا نعلمها أو لانه لم ير التصريح بعدم صحّة نصب خليفة الوقت ايّاه مصلحة و عدم وجود الشرط في زمان كما إذا كان الامام غائبا لا ينافى وجوبها تعيينا في الأصل كسقوط الظهر عن الحائض.

الخامس سلّمنا تصريحهما بنفى الإجماع لكن من نقل الإجماع على الاشتراط أكثر جدا- انتهى كلامه زاد اللّه تعالى في عمره.

و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: اشتمل هذه الصحيحة على أحكام منها وجوب الجمعة عينا على كل مكلّف غير السبعة المستثناة بلفظة الفريضة المكرّرة مبالغة مع وجوبها تخييرا على السبعة فيظهر أن الوجوب على غيرهم من المكلّفين عينى، و منها وجوب الجماعة فيها و هو أيضا مجمع عليه و لا يصحّ منفردا، و لا شك في وجوب نية الايتمام، و منها رجحان الجهر بالقراءة و لا ريب فيه، و أمّا أنّه على الوجوب فغير معلوم و ان كان العمل عليه، و منها وجوب الغسل و الأظهر أن المراد بالوجوب تأكد الاستحباب، و منها القنوت مرتين و ظاهره الوجوب و حمل على الاستحباب-- المؤكد، و أمّا قوله« و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة» فمراده في أمر القنوت مرتين، و كونه في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده لمن صلى جماعة و من صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع، و اما الحكم الأخير فالظاهر أنه من المتفرّدات- انتهى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست