responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 393

لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَلَاةً لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَيَقُومَ كَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ يُسَبِّحُ‌[1].

1163- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ‌[2] خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ‌[3] جَعَلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ‌[4]- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ‌[5] فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ- ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ.

1164- وَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَمْضِي لِحَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَ‌[6].


[1]. يدل على استحباب التسبيح في الاخفاتية فيمكن قصره على التسبيح بقوله:

« سبحان اللّه» فقط و تعميمه لكل ذكر، و أن يكون التسبيحات الأربعة كما تقدم.( م ت).

[2]. بان أدرك الامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو بعدها.

[3]. يحتمل كون هذه الجملة صفة« امام» أي خلف امام يعتد به و تحتسب هذا الفعل خلفه بالصلاة و حينئذ يكون جزاء الشرط قوله:« جعل- الخ»، و يحتمل كونها جزاء الشرط أي إذا ادرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة و يدرك فضلها و حينئذ يكون قوله« جعل- الخ» جملة مستأنفة.( سلطان).

[4]. أي لا يجهر بها و ذهب بعض الفقهاء الى تعيين القراءة لئلا يخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و قد فاته و المشهور بقاء التخيير.

[5]. يعني فان ادرك الامام في الركعة الرابعة و قال الفاضل التفرشى« قرأ فيها» أي قراءة في نفسه بقرينة السابق لا لانه يقرأ لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة لانه حينئذ يقرأ في ثانيته بل لان المنع عن القراءة مختص بموضع يقرأ فيه الامام كما مر.

[6]. يدل على جواز المفارقة مع الحاجة في التشهد، و تدلّ على الجواز مطلقا صحيحة-- أحمد بن محمّد بن عيسى. و قال في المدارك: يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام و ينصرف لضرورة و غيرها مع أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب حتّى في كلام القائلين بوجوب التسليم و تدلّ عليه روايات.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست