responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 392

1158- وَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ إِنْ سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ فَلَا يَقْرَأْ.

1159- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأَنَ‌[1] فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُكَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ.

1160- وَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَنْ تَقُولَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.

1161- وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ- وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ‌ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ‌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌ فَالْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ‌[2].

1162- وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ‌


[1]. يعني سورة الحمد و غيرها من القرآن.

[2]. معنى الحديث أنّه لا يقرأ خلف الامام أما في الركعتين الاولتين فللآية و أمّا في الأخيرتين فلكونهما تابعتين للاولتين، و لا ينافى ذلك ما يجيى‌ء من الحث على التسبيح لان التسبيح غير القراءة( مراد) و انما فصل بين الاولتين و الأخيرتين مع أن الحكم واحد فيهما و هو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل فان قوله« لان اللّه- الخ» تعليل لعدم القراءة في الاولتين و قوله« و الأخيرتان تبعا لاولتين» تعليل لعدم القراءة في الأخيرتين.( سلطان) أقول: فى بعض النسخ« و الاخريان تبع للاولتين».

[3]. الطريق صحيح. و في بعض النسخ« بكير بن محمّد» و هو تصحيف.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست